اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 245
(
وأن يصلّي نافلة بعد ) الأخذ في ( الإقامة
) كما في الصحيح [1].
ولا يحرم على
الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ؛ للأصل ، مع إشعار الصحيح به ، لتضمنه لفظة
: « لا ينبغي ».
خلافا للنهاية وابن حمزة [2] فالحرمة. والحجّة عليها غير واضحة ، مع مخالفتها لما عرفته
، مضافا إلى الاعتبار ، لأن الجماعة مندوبة فلا تحرم لأجلها النافلة ، إذ لا يحرم
تركها ، وهو أقلّ من التشاغل بالنفل رتبة ، فيكون بالجواز أولى.
(
الطرف الثاني : يعتبر في الإمام العقل ) حالة الإمامة وإن عرض له الجنون في غيرها. فيجوز لذي
الأدوار لكن على كراهة على الأشهر ، وبها قطع الفاضل في موضع من التذكرة [3] ، وفي آخر منها
بالحرمة [4] ، لحجة غير ناهضة. ولكنها أحوط ؛ خروجا عن الشبهة ، واحتياطا
للعبادة.
(
والإيمان ) أي الاعتقاد
بالأصول الخمسة بحيث يعدّ من الإمامية.
(
والعدالة ) وهي ملكة نفسانية
باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات ، وترك المنهيات الكبيرة مطلقا
، والصغيرة مع الإصرار عليها ، وملازمة المروّة التي هي اتّباع محاسن العادات
واجتناب مساويها وما ينفر عنه من المباحات ويؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمّة ، في
المشهور بين أصحابنا.
ويأتي الكلام فيها
وفيما يتعلق بها في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.
(
وطهارة المولد ) عن الزنا ، ولا بأس بمن تناله الألسن وولد الشبهة.