responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 240

( ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد ) من يصلّي ( جماعة ، إماما ) كان فيها ذلك المنفرد ( أو مأموما ) إجماعا منّا على الظاهر المحكي مستفيضا [1] ، والصحاح به مستفيضة جدّا [2].

وقصور جملة منها دلالة على الاستحباب ـ لاحتمال ورود الأمر فيها للرخصة ؛ لوقوعه جوابا عن السؤال عنها فلا يفيد سوى الإباحة ـ مجبور بأن جملة أخرى منها فيها الأمر من غير تلك القرينة ، وأقله الاستحباب ، لانتفاء الوجوب بالإجماع ، مع تصريح الموثق بالأفضلية [3].

وأما الصحيح المخيّر بين الإعادة وعدمها [4] فهو وإن أوهم الإباحة المحضة إلاّ أن تصريحه أخيرا بجعل المعادة سبحة أوضح قرينة على استحباب الإعادة. هذا مع أن الرخصة في الإعادة تستلزم كون المعادة سنّة ؛ لأنها عبادة ، وهي لا تكون إلاّ بفضيلة.

ويستفاد من الصحيح ونحوه الرضوي [5] كون الوجه المنوي فيها الندب لا الفرض. وهو خيرة الأكثر [6] ؛ لخروجه بالأولى عن العهدة ، فلا معنى لقصد الوجوب بالثانية.

خلافا للشهيدين فجوّزاه بنيته أيضا [7] ؛ للصحيحين الآمرين بجعلها‌


[1] حكاه صاحب المدارك 4 : 341 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 395 ، وصاحب الحدائق 11 : 162.

[2] الوسائل 8 : 401 أبواب صلاة الجماعة ب 54.

[3] التهذيب 3 : 50 / 175 ، الوسائل 8 : 403 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 9.

[4] الفقيه 1 : 265 / 1212 ، التهذيب 3 : 279 / 821 ، الوسائل 8 : 402 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 8.

[5] فقه الرضا 7 : 124.

[6] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 291 ، صاحب المدارك 4 : 343 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 395.

[7] الشهيد الأول في الذكرى : 266 ، والدروس 1 : 223 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 44 ،

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست