اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 240
(
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد ) من يصلّي
( جماعة ، إماما ) كان فيها ذلك المنفرد
( أو مأموما ) إجماعا منّا على الظاهر المحكي مستفيضا [1] ، والصحاح به مستفيضة جدّا [2].
وقصور جملة منها
دلالة على الاستحباب ـ لاحتمال ورود الأمر فيها للرخصة ؛ لوقوعه جوابا عن السؤال
عنها فلا يفيد سوى الإباحة ـ مجبور بأن جملة أخرى منها فيها الأمر من غير تلك
القرينة ، وأقله الاستحباب ، لانتفاء الوجوب بالإجماع ، مع تصريح الموثق بالأفضلية
[3].
وأما الصحيح المخيّر بين الإعادة وعدمها [4] فهو وإن أوهم الإباحة المحضة إلاّ أن تصريحه أخيرا بجعل
المعادة سبحة أوضح قرينة على استحباب الإعادة. هذا مع أن الرخصة في الإعادة تستلزم
كون المعادة سنّة ؛ لأنها عبادة ، وهي لا تكون إلاّ بفضيلة.
ويستفاد من الصحيح
ونحوه الرضوي [5] كون الوجه المنوي فيها الندب لا الفرض. وهو خيرة الأكثر [6] ؛ لخروجه بالأولى
عن العهدة ، فلا معنى لقصد الوجوب بالثانية.
خلافا للشهيدين
فجوّزاه بنيته أيضا [7] ؛ للصحيحين الآمرين بجعلها
[1] حكاه صاحب
المدارك 4 : 341 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 395 ، وصاحب الحدائق 11 : 162.