اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 241
الفريضة [1]. والدلالة ليست
واضحة ؛ لاحتمال الفريضة فيهما الفائتة دون التي تراد فيها الإعادة ، أو كون
المراد إدراك الجماعة في أثناء الأولى فيجعلها نافلة والثانية المعادة الفريضة ،
كما ذكرهما شيخ الطائفة [2] ، مستدلا عليهما ببعض المعتبرة.
ويحتمل فيهما غير
ذلك ممّا ذكره جماعة [3] ، فلا يمكن أخذ هما لما ذكراه حجة ، سيّما مع مخالفتهما
الأصول الشرعية.
وظاهر العبارة ـ ككثير
وصريح جماعة [4] ـ اختصاص استحباب الإعادة بالمنفرد دون الجامع.
خلافا للشهيدين فعمّماه لهما [5] ؛ للعموم. وفيه منع ، إلاّ أن يدّعى استفادته من بعض
الصحاح المتضمنة لترك الاستفصال ، وهو غير بعيد ، ولكنه لا يخلو عن نظر ، ولا ريب
أن الأول أحوط.
ونحوه الكلام في
استحبابها لمصلّين فرادى ، إلاّ أنّ الاحتياط فيه آكد وأولى.
(
وأن يخصّ بالصفّ الأول الفضلاء ) وأهل المزية الكاملة من علم أو