responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 241

الفريضة [1]. والدلالة ليست واضحة ؛ لاحتمال الفريضة فيهما الفائتة دون التي تراد فيها الإعادة ، أو كون المراد إدراك الجماعة في أثناء الأولى فيجعلها نافلة والثانية المعادة الفريضة ، كما ذكرهما شيخ الطائفة [2] ، مستدلا عليهما ببعض المعتبرة.

ويحتمل فيهما غير ذلك ممّا ذكره جماعة [3] ، فلا يمكن أخذ هما لما ذكراه حجة ، سيّما مع مخالفتهما الأصول الشرعية.

وظاهر العبارة ـ ككثير وصريح جماعة [4] ـ اختصاص استحباب الإعادة بالمنفرد دون الجامع.

خلافا للشهيدين فعمّماه لهما [5] ؛ للعموم. وفيه منع ، إلاّ أن يدّعى استفادته من بعض الصحاح المتضمنة لترك الاستفصال ، وهو غير بعيد ، ولكنه لا يخلو عن نظر ، ولا ريب أن الأول أحوط.

ونحوه الكلام في استحبابها لمصلّين فرادى ، إلاّ أنّ الاحتياط فيه آكد وأولى.

( وأن يخصّ بالصفّ الأول الفضلاء ) وأهل المزية الكاملة من علم أو‌


وروض الجنان : 371.

[1] الأول :

الفقيه 1 : 251 / 1132 ، الوسائل 8 : 401 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 1.

الثاني :

الكافي 3 : 379 / 1 ، التهذيب 3 : 50 / 176 ، الوسائل 8 : 403 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 11.

[2] راجع التهذيب 3 : 50 ذيل الحديث 176.

[3] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 291 ، والفيض الكاشاني في الوافي 8 : 1247 ، والعلاّمة المجلسي في مرآة العقول 15 : 268.

[4] منهم : صاحب المدارك 4 : 342 ، وصاحب الحدائق 11 : 163.

[5] الدروس 1 : 223 ، روض الجنان : 371.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست