responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 239

إن شاء الله تعالى.

( ولو أمّهنّ الرجل وقفن خلفه ) وجوبا على القول بحرمة المحاذاة ، واستحبابا على القول بكراهتها ، كما هو الأقوى ، وإن كان الأول أحوط وأولى مطلقا ، خصوصا هنا ، للأمر به في النصوص من غير معارض لها فيها ، مع قوة دلالة بعض الصحاح فيما لو حاذت على فساد صلاتها ، ففيه : عن إمام كان في الظهر ، فقامت امرأته بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟

قال : « لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها » [1].

والتقريب : أنّ وجه الإعادة إما المحاذاة أو اختلاف الفرض ، لا سبيل إلى الثاني ، لما مرّ ، فتعيّن الأول.

وحمله على الاستحباب لإيقاع الفرض على الوجه الأكمل ـ كما في غير محل ـ يتوقف على وجود معارض ، وليس إلاّ أن يكون ما دلّ على جواز المحاذاة في غير الجماعة ، لعدم قول بالفرق أجده بينه وبينها أصلا. ومع ذلك فترك المحاذاة أولى.

( و ) كذا ( لو كانت واحدة ) إلاّ أنه ينبغي لها مع التأخر أن تقف عن يمين الإمام ، كما في الصحيح : « الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه » [2] ونحوه غيره [3].

وإن كان مع المأموم الرجل الواحد امرأة وقف هو عن يمينه وهي خلفه ، كما في الخبر [4].


[1] التهذيب 2 : 232 / 913 ، الوسائل 5 : 130 أبواب مكان المصلي ب 9 1.

[2] الفقيه 1 : 259 / ذيل الحديث 1178 ، الوسائل 5 : 125 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 9.

[3] التهذيب 3 : 267 / 758 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 2.

[4] التهذيب 3 : 268 / 763 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست