اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 239
إن شاء الله
تعالى.
(
ولو أمّهنّ الرجل وقفن خلفه ) وجوبا على القول بحرمة المحاذاة ، واستحبابا على القول بكراهتها ، كما هو
الأقوى ، وإن كان الأول أحوط وأولى مطلقا ، خصوصا هنا ، للأمر به في النصوص من غير
معارض لها فيها ، مع قوة دلالة بعض الصحاح فيما لو حاذت على فساد صلاتها ، ففيه :
عن إمام كان في الظهر ، فقامت امرأته بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنها العصر ، هل
يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟
قال : « لا يفسد
ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها » [1].
والتقريب : أنّ
وجه الإعادة إما المحاذاة أو اختلاف الفرض ، لا سبيل إلى الثاني ، لما مرّ ،
فتعيّن الأول.
وحمله على الاستحباب لإيقاع الفرض على الوجه الأكمل ـ كما في غير محل ـ يتوقف على
وجود معارض ، وليس إلاّ أن يكون ما دلّ على جواز المحاذاة في غير الجماعة ، لعدم
قول بالفرق أجده بينه وبينها أصلا. ومع ذلك فترك المحاذاة أولى.
(
و ) كذا ( لو كانت واحدة ) إلاّ أنه ينبغي لها مع التأخر أن تقف عن يمين الإمام ، كما
في الصحيح : « الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه » [2] ونحوه غيره [3].
وإن كان مع المأموم
الرجل الواحد امرأة وقف هو عن يمينه وهي خلفه ، كما في الخبر [4].
[1] التهذيب 2 :
232 / 913 ، الوسائل 5 : 130 أبواب مكان المصلي ب 9 1.
[2] الفقيه 1 :
259 / ذيل الحديث 1178 ، الوسائل 5 : 125 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 9.
[3] التهذيب 3 :
267 / 758 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 2.
[4] التهذيب 3 :
268 / 763 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 3.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 239