responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 23

تعالى وأنت مستقبل القبلة » [1] .. لكنه غير معروف القائل كما صرّح به في الذخيرة والمدارك [2] ومع ذلك الأول أوفق بالأصل ، المؤيد بالشهرة وظاهر بعض المعتبرة ، كالموثق : « إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » [3] فتدبّر.

وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما عليه الحلّي من إنكار الإعادة مطلقا [4] وإن حسن على أصله ، لكون النص الدال عليه من الآحاد التي لا يعمل بها. وفي التنقيح : إنّ ذلك منه عجيب مع حصول النص [5] ولا عجب منه ، لما مرّ ، بل التعجب منه عجيب.

( وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ) للمضمر : « ويكون ركوعك مثل قراءتك » [6] وفي الخلاف وعن الغنية [7] الإجماع عليه.

وفي الصحيح : « وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود » [8].

واستدل به جماعة على المطلوب [9] ، وهو يتم إن نصبنا الركوع والسجود ، وهو غير متعين لو لم يتعين الخفض.


[1] فقه الرضا 7 : 135 ، المستدرك 6 : 173 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.

[2] الذخيرة : 326 ، المدارك 4 : 143.

[3] التهذيب 3 : 291 / 876 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 2.

[4] السرائر 1 : 324.

[5] التنقيح الرائع 1 : 243.

[6] التهذيب 3 : 294 / 890 ، الوسائل 7 : 493 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 2.

[7] الخلاف 1 : 680 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562.

[8] الكافي 3 : 463 / 2 ، التهذيب 3 : 156 / 335 ، الوسائل 7 : 494 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.

[9] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 336 ، والعلامة في التذكرة 1 : 163 ، ونهاية الإحكام 2 : 75.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست