اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 23
تعالى وأنت مستقبل
القبلة » [1] .. لكنه غير معروف القائل كما صرّح به في الذخيرة والمدارك
[2] ومع ذلك الأول أوفق بالأصل ، المؤيد بالشهرة وظاهر بعض المعتبرة ، كالموثق :
« إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن
أحببت أن تصلي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » [3] فتدبّر.
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما عليه الحلّي من إنكار الإعادة مطلقا [4] وإن حسن على أصله
، لكون النص الدال عليه من الآحاد التي لا يعمل بها. وفي التنقيح : إنّ ذلك منه
عجيب مع حصول النص [5] ولا عجب منه ، لما مرّ ، بل التعجب منه عجيب.
( وأن يكون ركوعه بقدر قراءته
) للمضمر : « ويكون ركوعك مثل
قراءتك » [6] وفي الخلاف وعن الغنية [7] الإجماع عليه.
وفي الصحيح : «
وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود » [8].
واستدل به جماعة
على المطلوب [9] ، وهو يتم إن نصبنا الركوع والسجود ، وهو غير متعين لو لم
يتعين الخفض.
[1] فقه الرضا 7 : 135 ، المستدرك 6 : 173 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.