اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 233
حيث صرّح بأنهما
من سنن الموقف ، وأنه لو وقف المأموم الواحد عن الخلف والشمال والمتعدد عنه وعن
اليمين جاز [1] وادّعى الفاضل في المنتهى عليه الإجماع [2]. ولعلّه كذلك ؛
إذ لا خلاف فيه إلاّ من الإسكافي [3] كما يأتي ، وهو شاذّ وإن كان أحوط كخيرة الحلّي.
واعلم : أنّ
الظاهر أن المعتبر في التقدم والتساوي العرف والعادة ؛ لأنه المحكّم فيما لم يرد
فيه نصّ في الشريعة.
خلافا لجماعة [4] فبالأعقاب خاصة ،
فلا يضر تقدم الأصابع أو الصدر أو الرأس مع تساويها ، كما لا ينفع التأخر بأحد
الأمور المزبورة مع عدم التساوي فيها وتأخر عقب الإمام عن أعقاب المأمومين.
وللفاضل في
النهاية فبها وبالأصابع خاصة ، وصرّح بأنه لا يقدح في التساوي تقدّم ما عداهما في
بعض الأحوال [5].
ولا دليل على شيء منهما عدا الثاني فيساعده العرف في الجملة ، بل مطلقا ، لو لا
التصريح الذي مضى ، بل معه أيضا. ولكن الأحوط عدم التقدم بشيء من الأعضاء في شيء
من الأحوال أصلا ، بل الأحوط عدم التساوي مطلقا.
(
ولا بدّ من نية الائتمام ) بإمام معيّن بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط
الإمامة ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل