responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 233

حيث صرّح بأنهما من سنن الموقف ، وأنه لو وقف المأموم الواحد عن الخلف والشمال والمتعدد عنه وعن اليمين جاز [1] وادّعى الفاضل في المنتهى عليه الإجماع [2]. ولعلّه كذلك ؛ إذ لا خلاف فيه إلاّ من الإسكافي [3] كما يأتي ، وهو شاذّ وإن كان أحوط كخيرة الحلّي.

واعلم : أنّ الظاهر أن المعتبر في التقدم والتساوي العرف والعادة ؛ لأنه المحكّم فيما لم يرد فيه نصّ في الشريعة.

خلافا لجماعة [4] فبالأعقاب خاصة ، فلا يضر تقدم الأصابع أو الصدر أو الرأس مع تساويها ، كما لا ينفع التأخر بأحد الأمور المزبورة مع عدم التساوي فيها وتأخر عقب الإمام عن أعقاب المأمومين.

وللفاضل في النهاية فبها وبالأصابع خاصة ، وصرّح بأنه لا يقدح في التساوي تقدّم ما عداهما في بعض الأحوال [5].

ولا دليل على شي‌ء منهما عدا الثاني فيساعده العرف في الجملة ، بل مطلقا ، لو لا التصريح الذي مضى ، بل معه أيضا. ولكن الأحوط عدم التقدم بشي‌ء من الأعضاء في شي‌ء من الأحوال أصلا ، بل الأحوط عدم التساوي مطلقا.

( ولا بدّ من نية الائتمام ) بإمام معيّن بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط الإمامة ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل‌


[1] السرائر 1 : 277.

[2] المنتهى 1 : 376.

[3] حكاه عنه في المختلف : 160.

[4] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 171 ، والشهيد الأوّل في البيان : 234 ، وصاحب المدارك 4 : 331.

[5] نهاية الإحكام 2 : 117.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست