responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 232

وعلى الوجوب فلو ترك العود فالوجه فساد الصلاة ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. وفيه قول بالصحة ضعيف. وأولى بالفساد ما لو عاد العامد ، لزيادة الركن عمدا المبطلة قطعا ، هذا إن أوجنبا عليه الاستمرار ، وإلاّ فالفساد ثابت بأول فعله.

( ولا ) يجوز أن ( يقف ) المأموم ( قدّامه ) أي قدّام الإمام المرضي مطلقا ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في المنتهى والذكرى والمدارك وغيرها [1].

أما التساوي في الموقف فجائز مطلقا عند الأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من الحلّي ، فأوجب التقدم بقليل [2] ، وهو شاذ ، بل على خلافه الإجماع عن التذكرة [3] ؛ وهو الحجّة.

مضافا إلى الأصل ، وإطلاق أدلة شرعية الجماعة ، والقوية المتقدمة في المسألة السابقة [4].

وظواهر خصوص [5] المعتبرة الآتية الآمرة بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدّد خلفه [6]. وظاهر الأول المحاذاة والمساواة ، والثاني وإن كان صريحا في الأمر بالتأخر يوجب صرف الظاهر إليه ، إلاّ أن هذا الأمر ـ كالأول من حيث تعلّقهما باليمين والخلف ـ للاستحباب قطعا حتى عند الحلّي ،


[1] المنتهى 1 : 365 ، الذكرى : 272 ، المدارك 4 : 330 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 161 ، والذخيرة : 394.

[2] السرائر 1 : 277.

[3] التذكرة 1 : 171.

[4] راجع ص 227 الهامش 6.

[5] في « ش » زيادة : بعض.

[6] الوسائل 8 : 341 أبواب صلاة الجماعة ب 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست