اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 232
وعلى الوجوب فلو
ترك العود فالوجه فساد الصلاة ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. وفيه قول
بالصحة ضعيف. وأولى بالفساد ما لو عاد العامد ، لزيادة الركن عمدا المبطلة قطعا ،
هذا إن أوجنبا عليه الاستمرار ، وإلاّ فالفساد ثابت بأول فعله.
(
ولا ) يجوز أن ( يقف ) المأموم
( قدّامه ) أي قدّام الإمام
المرضي مطلقا ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في المنتهى والذكرى والمدارك وغيرها [1].
أما التساوي في الموقف فجائز مطلقا عند الأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من الحلّي ،
فأوجب التقدم بقليل [2] ، وهو شاذ ، بل على خلافه الإجماع عن التذكرة [3] ؛ وهو الحجّة.
مضافا إلى الأصل ،
وإطلاق أدلة شرعية الجماعة ، والقوية المتقدمة في المسألة السابقة [4].
وظواهر خصوص [5] المعتبرة الآتية
الآمرة بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدّد خلفه [6]. وظاهر الأول
المحاذاة والمساواة ، والثاني وإن كان صريحا في الأمر بالتأخر يوجب صرف الظاهر
إليه ، إلاّ أن هذا الأمر ـ كالأول من حيث تعلّقهما باليمين والخلف ـ للاستحباب
قطعا حتى عند الحلّي ،