responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 234

في المنتهى ونهاية الإحكام والذكرى [1] الإجماع على وجوب أصل نية الاقتداء ، فلو لم ينوه ، أو نوى الاقتداء بغير معيّن فسدت الصلاة فضلا عن الجماعة.

وكذا لو نوى باثنين ولو توافقا فعلا ؛ لعدم دليل على الصحة في نحو هذه الصورة من فتوى أو رواية ، لاختصاص مورد هما بغيرها.

ومنه يظهر وجه ما ذكره الشهيدان في الذكرى وروض الجنان والروضة من فسادها لو نوى الاقتداء بزيد فبان عمروا وإن كان أهلا للإمامة. أما لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ففي صحة الاقتداء ترجيحا للإشارة ، وعدمها ترجيحا للاسم وجهان ، أحوطهما العدم [2].

وظاهر العبارة ـ كغيرها ـ عدم وجوب نية الإمامة ، ولا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع عن التذكرة [3].

ولا ريب فيه في الجماعة المندوبة بالإضافة إلى صحة الصلاة خاصة.

أمّا في الواجبة فواجبة ، وفاقا للشهيدين وغيرهما [4] ، وكذا في المندوبة بالإضافة إلى فضيلة الجماعة ، إلاّ مع عدم العلم بالاقتداء ، فلا يبعد ثبوتها له أيضا ، نظرا إلى عموم كرمه سبحانه تعالى ، سيّما بالنظر إلى ما ورد في فضيلتها من تزايد ثوابها بتزايد المأمومين ولو مع عدم اطلاع الإمام ولا أحدهم به أصلا.

( ولو صلّى اثنان وقال كل منهما : ) بعد الفراغ ( كنت مأموما ) لك ( أعادا ، ولو قال : كنت إماما لم يعيدا ) للقوي [5] المنجبر قصور سنده بعمل‌


[1] المنتهى 1 : 365 ، نهاية الإحكام 1 : 125 ، الذكرى : 271.

[2] الذكرى : 271 ، وروض الجنان : 375 ، الروضة 1 : 382.

[3] التذكرة 1 : 174.

[4] الشهيد الأول في الذكرى : 271 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 44 ؛ وانظر الجامع العباسي ( للشيخ البهائي ) : 93.

[5] تقدّم مصدره في ص 227 الهامش 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست