responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 22

ويستفاد من جملة منها آتية إطلاق استحبابها حتى للإمام مطلقا ، ولكن في الصحيح : « وكان يستحب أن يقرأ فيهما بالكهف والحجر ، إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه » [1].

وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتية في بحث الجماعة ـ إن شاء الله تعالى ـ الآمرة بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال المأمومين ، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة.

وظاهر الأصحاب مساواة الكسوفين في مقدار الإطالة ، لكن في الصحيح : « إنّ صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر » [2].

وفي آخر : ورووا « أن الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء ، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس » [3].

( وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ) للأمر بها في الصحيح [4] وظاهره الوجوب كما عن جماعة من القدماء [5] ، وحمله الأكثر على الاستحباب ، جمعا بينه وبين الصحيح [6] وغيره [7] الآمرين بدل الإعادة بالجلوس والدعاء حتى ينجلي.

والجمع بينهما بالوجوب التخييري وإن أمكن ، وربما استفيد من الرضوي : « وإن صلّيت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله‌


[1] الكافي 3 : 463 / 2 ، التهذيب 3 : 156 / 335 ، الوسائل 7 : 494 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.

[2] تقدّم مصدره في الهامش 1.

[3] التهذيب 3 : 155 / 333 ، الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.

[4] التهذيب 3 : 156 / 334 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 1.

[5] منهم الحلبي في الكافي في الفقه : 156 ، وسلاّر في المراسم : 81.

[6] التهذيب 3 : 156 / 334 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 1.

[7] التهذيب 3 : 291 / 876 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست