اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 22
ويستفاد من جملة
منها آتية إطلاق استحبابها حتى للإمام مطلقا ، ولكن في الصحيح : « وكان يستحب أن
يقرأ فيهما بالكهف والحجر ، إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه » [1].
وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتية في بحث الجماعة ـ إن شاء الله تعالى ـ الآمرة
بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال المأمومين ، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة
المأمومين في الإطالة.
وظاهر الأصحاب
مساواة الكسوفين في مقدار الإطالة ، لكن في الصحيح : « إنّ صلاة كسوف الشمس أطول
من صلاة كسوف القمر » [2].
وفي آخر : ورووا «
أن الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء ، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس » [3].
( وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء
) للأمر بها في الصحيح [4] وظاهره الوجوب
كما عن جماعة من القدماء [5] ، وحمله الأكثر على الاستحباب ، جمعا بينه وبين الصحيح [6] وغيره [7] الآمرين بدل
الإعادة بالجلوس والدعاء حتى ينجلي.
والجمع بينهما
بالوجوب التخييري وإن أمكن ، وربما استفيد من الرضوي : « وإن صلّيت وبعد لم ينجل
فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله