اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 227
إماما ليؤتم به ،
فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » [1].
ونحوه النصوص
المتضمنة للإمامة والقدوة ؛ لعدم صدقهما إلاّ بالمتابعة فتجب ولو من باب المقدمة ،
فتأمل [2].
وفي وجوبها في
الأقوال عدا التكبيرة قولان ، أحوطهما ذلك حيث لا توجب فوات القدوة ، بل قيل
بوجوبها مطلقا [3]. خلافا للأكثر فلم يوجبوها فيها مطلقا.
وفسّرت في المشهور
بأن لا يتقدمه ، فيجوز المقارنة لكن مع انتفاء فضيلة الجماعة ، كما عليه الصدوق
وشيخنا في الروضة [4] ، واختار في روض الجنان نقصانها لا انتفاءها بالكلية [5] ، وظاهر الباقين
ثبوتها تامة.
وهذا التفسير وإن كان خلاف ظواهر الأدلة ، سيّما الرواية النبوية المتضمنة للفاء
المفيدة للتعقيب المنافي للمقارنة ، لكن عليه شواهد من المعتبرة ، كالقويّة
الواردة في مصلّيين قال كل منهما : كنت إماما أو مأموما ، المصحّحة لصلاتهما في
الصورة الأولى [6] ، فلو لا جواز المقارنة لما تصورت فرض المسألة ، فتأمل [7].
[7] وجهه : احتمال
فرضها في صورة التقية ، كما إذا اقتديا بثالث غير مرضيّ ، فاقتدى أحدهما بالآخر مع
عدم تمكنهما من التأخر أفعالا ولا موقفا. منه رحمه الله.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 227