responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 227

إماما ليؤتم به ، فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » [1].

ونحوه النصوص المتضمنة للإمامة والقدوة ؛ لعدم صدقهما إلاّ بالمتابعة فتجب ولو من باب المقدمة ، فتأمل [2].

وفي وجوبها في الأقوال عدا التكبيرة قولان ، أحوطهما ذلك حيث لا توجب فوات القدوة ، بل قيل بوجوبها مطلقا [3]. خلافا للأكثر فلم يوجبوها فيها مطلقا.

وفسّرت في المشهور بأن لا يتقدمه ، فيجوز المقارنة لكن مع انتفاء فضيلة الجماعة ، كما عليه الصدوق وشيخنا في الروضة [4] ، واختار في روض الجنان نقصانها لا انتفاءها بالكلية [5] ، وظاهر الباقين ثبوتها تامة.

وهذا التفسير وإن كان خلاف ظواهر الأدلة ، سيّما الرواية النبوية المتضمنة للفاء المفيدة للتعقيب المنافي للمقارنة ، لكن عليه شواهد من المعتبرة ، كالقويّة الواردة في مصلّيين قال كل منهما : كنت إماما أو مأموما ، المصحّحة لصلاتهما في الصورة الأولى [6] ، فلو لا جواز المقارنة لما تصورت فرض المسألة ، فتأمل [7].


الكاشاني في المفاتيح 1 : 162.

[1] عوالي اللئالي 2 : 225 / 42.

[2] وجهه أن وجوب المتابعة المستدل عليه بهذه الإطلاقات إنما هو الوجوب الشرعي لا الشرطي المعبّر عنه بمن باب المقدمة كما ستعرفه. منه رحمه الله.

[3] قال به الشهيد في الدروس 1 : 221.

[4] حكاه عن الصدوق في الذكرى : 279 ، الروضة 1 : 384.

[5] روض الجنان : 373.

[6] الكافي 3 : 375 / 3 ، الفقيه 1 : 250 / 1123 رواها مرسلة ، التهذيب 3 : 54 / 186 ، الوسائل 8 : 352 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1.

[7] وجهه : احتمال فرضها في صورة التقية ، كما إذا اقتديا بثالث غير مرضيّ ، فاقتدى أحدهما بالآخر مع عدم تمكنهما من التأخر أفعالا ولا موقفا. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست