اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 226
سرّا.
ولا يجب الجهر
بالقراءة ، كما في الصحيح : عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر
بالقراءة ، قال : « اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس » [1].
والمرسل : « يجزيك
إذا كنت معهم في القراءة مثل حديث النفس » [2].
ويجزي الفاتحة
وحدها مع تعذر السورة ؛ للضرورة ، والمعتبرة.
وفي الذخيرة :
الظاهر أنه لا خلاف فيه ، ونقل بعضهم الإجماع [3].
ولو ركع الإمام
قبل فراغ المأموم من الفاتحة سقطت أيضا ، كما قطع به الشيخ في التهذيب [4] ؛ للمعتبرة ،
منها : الصحيح : قلت : من لا يقتدى به في الصلاة؟ قال : « افرغ قبل أن يفرغ فإنك
في حصار ، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه » [5].
وهي حجة على من أوجب إتمامها في الركوع [6] ، مع أني لا أعرف مستنده.
(
ويجب متابعة الإمام ) المرضي في الأفعال وتكبيرة الإحرام إجماعا ، كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة [7] ؛ للنبوي المشهور
: « وإنما جعل الإمام
[1] التهذيب 3 :
36 / 129 ، الاستبصار 1 : 430 / 1663 ، الوسائل 8 : 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح
1.
[2] التهذيب 3 :
36 / 128 ، الاستبصار 1 : 430 / 1662 ، الوسائل 8 : 364 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح
4.