responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 226

سرّا.

ولا يجب الجهر بالقراءة ، كما في الصحيح : عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ، قال : « اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس » [1].

والمرسل : « يجزيك إذا كنت معهم في القراءة مثل حديث النفس » [2].

ويجزي الفاتحة وحدها مع تعذر السورة ؛ للضرورة ، والمعتبرة.

وفي الذخيرة : الظاهر أنه لا خلاف فيه ، ونقل بعضهم الإجماع [3].

ولو ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة سقطت أيضا ، كما قطع به الشيخ في التهذيب [4] ؛ للمعتبرة ، منها : الصحيح : قلت : من لا يقتدى به في الصلاة؟ قال : « افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار ، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه » [5].

وهي حجة على من أوجب إتمامها في الركوع [6] ، مع أني لا أعرف مستنده.

( ويجب متابعة الإمام ) المرضي في الأفعال وتكبيرة الإحرام إجماعا ، كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة [7] ؛ للنبوي المشهور : « وإنما جعل الإمام‌


[1] التهذيب 3 : 36 / 129 ، الاستبصار 1 : 430 / 1663 ، الوسائل 8 : 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 1.

[2] التهذيب 3 : 36 / 128 ، الاستبصار 1 : 430 / 1662 ، الوسائل 8 : 364 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 4.

[3] الذخيرة : 398.

[4] التهذيب 3 : 37.

[5] التهذيب 3 : 275 / 801 ، الوسائل 8 : 367 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 1.

[6] كالشهيد في الذكرى : 275.

[7] منهم : الشهيدان في الذكرى : 274 ، والروضة 1 : 384 ، وصاحب المدارك 4 : 326 ، والفيض

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست