اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 228
وكالصحيح المروي
عن قرب الإسناد : عن الرجل يصلّي ، إله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال : « لا يكبّر
إلاّ مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبيرة » [1].
وظاهر المعية
المقارنة ، سيّما مع تفريع التكبير قبله خاصة. وإذا جازت في التكبيرة جازت في
غيرها ؛ لعدم قائل بالفرق بينهما جوازا فيها ومنعا في غيرها وإن وجد قائل به عكسا
، كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما [2].
ونحوه في الدلالة
على جواز المعية لكن في غير التكبيرة بعض الصحاح الآتية في المسألة ، هذا.
والأحوط تركها ،
سيّما في التكبيرة ، فإن القائل بجوازها فيها لم أعرفه وإن حكاه في الذكرى [3] ، وأشعر به عبائر
جماعة [4] ، لكن لم أعرف قائله منّا ، نعم حكاه في المنتهى عن أبي حنيفة [5] ولأجله يمكن حمل
الرواية السابقة على التقية ، سيّما مع كون المروي عنه فيها مولانا موسى بن جعفر 8 وحالها في زمانه
معروفة.
ولئن تنزّلنا عن حملها عليها فهي لا تقاوم الرواية النبوية المنجبرة ، بل المعتضدة
بفتوى أصحابنا ـ وإن احتملت الحمل على التقية أيضا ؛ لكونها مذهب أكثر العامة كما
يفهم من المنتهى [6] ـ مع أنها أحوط للعبادة التي لا ينبغي ترك الاحتياط فيها.
واعلم : أنّ مقتضى
وجوب المتابعة فساد الصلاة مع المخالفة مطلقا ، إذ
[1] قرب الإسناد :
218 / 854 ، الوسائل 3 : 101 أبواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1.