responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 228

وكالصحيح المروي عن قرب الإسناد : عن الرجل يصلّي ، إله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال : « لا يكبّر إلاّ مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبيرة » [1].

وظاهر المعية المقارنة ، سيّما مع تفريع التكبير قبله خاصة. وإذا جازت في التكبيرة جازت في غيرها ؛ لعدم قائل بالفرق بينهما جوازا فيها ومنعا في غيرها وإن وجد قائل به عكسا ، كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما [2].

ونحوه في الدلالة على جواز المعية لكن في غير التكبيرة بعض الصحاح الآتية في المسألة ، هذا.

والأحوط تركها ، سيّما في التكبيرة ، فإن القائل بجوازها فيها لم أعرفه وإن حكاه في الذكرى [3] ، وأشعر به عبائر جماعة [4] ، لكن لم أعرف قائله منّا ، نعم حكاه في المنتهى عن أبي حنيفة [5] ولأجله يمكن حمل الرواية السابقة على التقية ، سيّما مع كون المروي عنه فيها مولانا موسى بن جعفر 8 وحالها في زمانه معروفة.

ولئن تنزّلنا عن حملها عليها فهي لا تقاوم الرواية النبوية المنجبرة ، بل المعتضدة بفتوى أصحابنا ـ وإن احتملت الحمل على التقية أيضا ؛ لكونها مذهب أكثر العامة كما يفهم من المنتهى [6] ـ مع أنها أحوط للعبادة التي لا ينبغي ترك الاحتياط فيها.

واعلم : أنّ مقتضى وجوب المتابعة فساد الصلاة مع المخالفة مطلقا ، إذ‌


[1] قرب الإسناد : 218 / 854 ، الوسائل 3 : 101 أبواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1.

[2] المدارك 4 : 327 ، الذخيرة : 398 ؛ وانظر الحدائق 11 : 139.

[3] الذكرى : 274.

[4] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 103 ، والشهيد الأول في البيان : 238 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 222 ، والمجلسي في بحار الأنوار 85 : 75.

[5] المنتهى 1 : 379.

[6] المنتهى 1 : 379.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست