responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 220

كما صرّح به الماتن [1].

وفيه نظر ؛ لتصريح الصحيحة باختصاص الآية بالفريضة ، ولا إجماع على عدم الوجوب فيها ؛ والإجماع على الاستحباب في غيرها لا ينافي الوجوب فيها ، فهذا الاستدلال ضعيف.

وأضعف منه الاستدلال بنحو الصحيح : عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » [2].

فإنه أخصّ من المدّعى ؛ لدلالته على جواز القراءة في صورة خاصة ، وهي صورة عدم سماع القراءة ، وقد أطبق الأكثر بل الكل ـ عدا الحلّي [3] ـ على الجواز هنا وإن اختلفت عبائرهم في كونه على الوجوب كما هو ظاهر الماتن هنا ؛ لقوله ( ولو لم يسمع قرأ ) لظهور الأمر فيه.

أو الاستحباب كما هو صريح جمع [4].

أو الإباحة كما هو ظاهر القاضي وغيره [5] ، ويحتمله المتن وغيره ، حتى النصوص الآمرة به كالصحيح : « فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » [6] لوروده في مقام توهم المنع ، فلا يفيد سوى الإباحة ، ويدفع الرجحان بالأصل والصحيحة المتقدمة المجيزة الظاهرة في تساوي الطرفين في الرجحان والمرجوحية.


[1] انظر المعتبر 2 : 421.

[2] التهذيب 3 : 34 / 122 ، الاستبصار 1 : 429 / 1657 ، الوسائل 8 : 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 11.

[3] السرائر 1 : 284.

[4] الماتن في المعتبر 2 : 421 ؛ وانظر المختلف : 158 ، والذكرى : 277.

[5] القاضي في المهذّب 1 : 81 ؛ وانظر النهاية : 113.

[6] تقدّم مصدره في ص : 219.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست