وفيه نظر ؛ لتصريح
الصحيحة باختصاص الآية بالفريضة ، ولا إجماع على عدم الوجوب فيها ؛ والإجماع على
الاستحباب في غيرها لا ينافي الوجوب فيها ، فهذا الاستدلال ضعيف.
وأضعف منه
الاستدلال بنحو الصحيح : عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها
بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » [2].
فإنه أخصّ من
المدّعى ؛ لدلالته على جواز القراءة في صورة خاصة ، وهي صورة عدم سماع القراءة ،
وقد أطبق الأكثر بل الكل ـ عدا الحلّي [3] ـ على الجواز هنا وإن اختلفت عبائرهم في كونه على الوجوب
كما هو ظاهر الماتن هنا ؛ لقوله
( ولو لم يسمع قرأ ) لظهور الأمر فيه.
أو الإباحة كما هو
ظاهر القاضي وغيره [5] ، ويحتمله المتن وغيره ، حتى النصوص الآمرة به كالصحيح : «
فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » [6] لوروده في مقام توهم المنع ، فلا يفيد سوى الإباحة ، ويدفع
الرجحان بالأصل والصحيحة المتقدمة المجيزة الظاهرة في تساوي الطرفين في الرجحان
والمرجوحية.