اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 219
الفريضة (
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) والأخيرتان تبع
للأوليين » [1] ومنها : « إنّ الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فإنما أمر بالجهر
لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » [2].
ومنها : « إذا كنت
خلف إمام تأتم به فأنصت وسبّح » [3] ونحوها غيرها [4].
مضافا إلى النهي
عنها في الصحاح المستفيضة عموما وخصوصا في المسألة [5] ، والأمر والنهي
حقيقتان في الوجوب والحرمة.
ومن احتمال كونهما
هنا للاستحباب والكراهة كما يفهم من بعض المعتبرة ، كالموثق : عن الرجل يؤم الناس
فيستمعون صوته ولا يفهمون ما يقول ، فقال : « إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم
يسمع صوته قرأ لنفسه » [6].
فإنّ في التعبير
بالإجزاء إشعارا بل ظهورا في عدم المنع عن القراءة أصلا ، أو عدم كونه للحرمة.
هذا مضافا إلى
الإجماع على ما حكاه بعض الأصحاب [7] على عدم وجوب الإنصات للقراءة على الإطلاق ، كما هو ظاهر
الآية ، بل هو كذلك للاستحباب ، فتعليل الأمر بالإنصات في النصوص بالأمر به فيها
قرينة عليه ،
[1] الفقيه 1 :
256 / 1160 ، الوسائل 8 : 355 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 3.