اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 221
هذا إن لم نقل
بالمسامحة في أدلة السنن وإلاّ فلا بأس بالاستحباب كما هو الأشهر الأقوى.
وأما القول
بالوجوب فضعيف غايته ، وأضعف منه القول بالحرمة.
ثمَّ إن ظاهر
إطلاق النصوص جواز القراءة في هذه الصورة مطلقا ولو مع سماع الهمهمة ؛ لصدق عدم
سماع القراءة معه ، ونحوها إطلاق كثير من عبائر القدماء [1].
خلافا لصريح
العبارة وجماعة [2] ، فقيّدوه بصورة عدم سماع الهمهمة ؛ للصحيح : « وإن كنت
تسمع الهمهمة فلا تقرأ » [3].
وهذا أقرب ؛ لوجوب
حمل المطلق على المقيّد ، سيّما وأنّ محل المقيد أظهر أفراد المطلق ، فتأمل.
واعلم : أنّ
الأحوط للعبادة ترك القراءة فيما عدا هذه الصورة مطلقا ، سيّما في الصلاة الجهرية
، للإجماع على السقوط فتوى ودليلا كما مضى ، مع سلامة الأدلة المانعة في الجهرية
عمّا يصلح للمعارضة ، سوى الموثقة المتقدمة. وفي الاكتفاء بها للخروج عن ظواهر
الكتاب والسنّة جرأة عظيمة ، سيّما مع قصور دلالتها عن الظهور المعتد به ، فضلا عن
الصراحة التي هي المناط في الخروج عن ظواهر الأدلة.
[1] منهم : السيد
المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 40 ، وابن البراج في
شرح الجمل : 120 ، والمهذّب 1 : 81 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560.
[2] منهم :
العلامة في القواعد 1 : 47 ، والشهيد في الدروس 1 : 222 ، صاحب الحدائق 11 : 126.