responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 221

هذا إن لم نقل بالمسامحة في أدلة السنن وإلاّ فلا بأس بالاستحباب كما هو الأشهر الأقوى.

وأما القول بالوجوب فضعيف غايته ، وأضعف منه القول بالحرمة.

ثمَّ إن ظاهر إطلاق النصوص جواز القراءة في هذه الصورة مطلقا ولو مع سماع الهمهمة ؛ لصدق عدم سماع القراءة معه ، ونحوها إطلاق كثير من عبائر القدماء [1].

خلافا لصريح العبارة وجماعة [2] ، فقيّدوه بصورة عدم سماع الهمهمة ؛ للصحيح : « وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » [3].

وهذا أقرب ؛ لوجوب حمل المطلق على المقيّد ، سيّما وأنّ محل المقيد أظهر أفراد المطلق ، فتأمل.

واعلم : أنّ الأحوط للعبادة ترك القراءة فيما عدا هذه الصورة مطلقا ، سيّما في الصلاة الجهرية ، للإجماع على السقوط فتوى ودليلا كما مضى ، مع سلامة الأدلة المانعة في الجهرية عمّا يصلح للمعارضة ، سوى الموثقة المتقدمة. وفي الاكتفاء بها للخروج عن ظواهر الكتاب والسنّة جرأة عظيمة ، سيّما مع قصور دلالتها عن الظهور المعتد به ، فضلا عن الصراحة التي هي المناط في الخروج عن ظواهر الأدلة.


[1] منهم : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 40 ، وابن البراج في شرح الجمل : 120 ، والمهذّب 1 : 81 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560.

[2] منهم : العلامة في القواعد 1 : 47 ، والشهيد في الدروس 1 : 222 ، صاحب الحدائق 11 : 126.

[3] الكافي 3 : 377 / 4 ، التهذيب 3 : 33 / 117 ، الاستبصار 1 : 428 / 1652 ، الوسائل 8 : 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست