responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 21

بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلّي وحده » [1].

وهو مع قصور سنده غير دالّ على المنع عنها في صورة احتراق البعض ، وإنما غايته الدلالة على إجزائها فرادى ، وهو لا ينافي استحباب الجماعة فيها.

ويفهم من بعض وجود قول بوجوبها مع الاحتراق [2] ؛ ولعلّه ظاهر عبارة الصدوقين المحكية في المختلف ، ويستفاد منه قولهما بوجوبها مع الاحتراق ، والمنع عنها مع عدمه.

ويردّه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع المتقدم ـ الإجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى ، وفي السفر والحضر [3].

وفي الذكرى : وليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند أكثر العامة [4].

وفي الموثق : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » [5] ونحوه الخبر [6].

( والإطالة بقدر ) زمان ( الكسوف ) المعلوم ، قيل : أو المظنون [7].

بإجماع العلماء كما عن المعتبر [8] ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا [9].

ولاستحباب الإطالة مطلقا. وللنصوص [10].


[1] التهذيب 3 : 292 / 881 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 2.

[2] انظر الذكرى : 246.

[3] الخلاف 1 : 683.

[4] الذكرى : 246.

[5] التهذيب 3 : 292 / 882 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 1.

[6] التهذيب 3 : 294 / 889 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 3.

[7] قال به الشهيد الأول في البيان : 211 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 305.

[8] المعتبر 2 : 336.

[9] المنتهى 1 : 350.

[10] الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست