وهو مع قصور سنده غير دالّ على المنع عنها في صورة احتراق البعض ، وإنما غايته
الدلالة على إجزائها فرادى ، وهو لا ينافي استحباب الجماعة فيها.
ويفهم من بعض وجود
قول بوجوبها مع الاحتراق [2] ؛ ولعلّه ظاهر عبارة الصدوقين المحكية في المختلف ،
ويستفاد منه قولهما بوجوبها مع الاحتراق ، والمنع عنها مع عدمه.
ويردّه ـ مضافا إلى
الأصل والإجماع المتقدم ـ الإجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى ، وفي
السفر والحضر [3].
وفي الذكرى :
وليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند أكثر العامة [4].
وفي الموثق : عن
صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » [5] ونحوه الخبر [6].
( والإطالة بقدر
) زمان ( الكسوف
) المعلوم ، قيل : أو المظنون [7].
بإجماع العلماء
كما عن المعتبر [8] ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا [9].