اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 207
ولا خلاف في أصل
الحكم أجده ، وبه صرّح جماعة [1] ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، بل
يستفاد من بعضها أنّ المؤمن وحده جماعة [2] ، لكنه ـ مع ضعف سنده ـ محمول على أن المراد به إدراك
فضيلة الجماعة لطالبها ولم يجدها ، تفضّلا من الله تعالى ومعاملة له على قدر نيته
، فإنها خير من عمله.
وأما ما في الفقيه من أن الواحد جماعة ، لأنه إذا دخل المسجد وأذّن وأقام صلّى
خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذّن صلّى خلفه صفّ واحد [3].
فلعلّه محمول على
شدة استحباب الأذان والإقامة لا أنه جماعة حقيقة.
(
ولا تصح ) الجماعة ( و ) الحال أن
( بين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ، وكذا ) لو كان
( بين الصفوف ) فتفسد صلاة من وراء الحائل ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر
مستفيضا [4].
للصحيح : « إن
صلّى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ
كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطّى فليس
ذلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان حيال
الباب ، قال : وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبّارون ،
وليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة » [5].
[1] منهم العلامة
في المنتهى 1 : 364 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 159.
[2] الفقيه 1 :
246 / 1096 ، الوسائل 8 : 297 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 5.