responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 207

ولا خلاف في أصل الحكم أجده ، وبه صرّح جماعة [1] ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، بل يستفاد من بعضها أنّ المؤمن وحده جماعة [2] ، لكنه ـ مع ضعف سنده ـ محمول على أن المراد به إدراك فضيلة الجماعة لطالبها ولم يجدها ، تفضّلا من الله تعالى ومعاملة له على قدر نيته ، فإنها خير من عمله.

وأما ما في الفقيه من أن الواحد جماعة ، لأنه إذا دخل المسجد وأذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذّن صلّى خلفه صفّ واحد [3].

فلعلّه محمول على شدة استحباب الأذان والإقامة لا أنه جماعة حقيقة.

( ولا تصح ) الجماعة ( و ) الحال أن ( بين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ، وكذا ) لو كان ( بين الصفوف ) فتفسد صلاة من وراء الحائل ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا [4].

للصحيح : « إن صلّى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطّى فليس ذلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان حيال الباب ، قال : وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة » [5].


[1] منهم العلامة في المنتهى 1 : 364 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 159.

[2] الفقيه 1 : 246 / 1096 ، الوسائل 8 : 297 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 5.

[3] الفقيه 1 : 246.

[4] منها : المعتبر 2 : 416 ، والتذكرة 1 : 173.

[5] الكافي 3 : 385 / 4 ، الفقيه 1 : 253 / 1144 ، التهذيب 3 : 52 / 182 ، الوسائل 8 : 410 أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 2 وفي الجميع بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست