responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 208

واحترز بقوله : يمنع المشاهدة ، عمّا لا يمنع عنها ولو حال القيام خاصة ، كالحائل القصير والشبابيك المانعة عن الاستطراق دون المشاهدة ، فإنه تصح صلاة من خلفها مقتديا بمن فيها كما هو المشهور.

خلافا للخلاف في الشبابيك ، مستدلا عليه بالإجماع والصحيح المتقدم ، قال : وهو صريح بالمنع [1].

وهو غريب ؛ لعدم وضوح وجه الدلالة فيه بعد ، ولذا اختلف فيه : فبين من جعله النهي فيه عن الصلاة خلف المقاصير ، بناء على أن الغالب فيها كونها مشبكة.

وأجاب عنه في المختلف بجواز كون المقاصير المشار إليها فيه غير مخرّمة [2].

ويعضده ذكر حكم المقاصير التي أحدثها الجبّارون بعد اشتراط عدم حيلولة سترة أو جدار بنحو يفهم منه دفع إيراد يحتمل الورود على الاشتراط ، ولو كانت المقاصير المشار إليها مخرّمة لما كان سترة ولا جدارا حتى يحتاج إلى دفع إيراد يرد على الاشتراط ، فتأمل.

وبين من جعله ما تضمن صدره من قوله 7 : « وإن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام » فإنّ مالا يتخطى يتناول الحائط والشباك مطلقا وغيرهما [3].

وهذا بعيد جدّا ؛ لأن المراد بما لا يتخطى عدم التخطي بواسطة البعد لا باعتبار الحائل ، كما هو المتبادر المدلول عليه بذيل الصحيح بعد التدبر‌


[1] الخلاف 1 : 558.

[2] المختلف : 159.

[3] كما في المختلف : 159 ، ونهاية الإحكام 2 : 122.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست