اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 208
واحترز بقوله :
يمنع المشاهدة ، عمّا لا يمنع عنها ولو حال القيام خاصة ، كالحائل القصير
والشبابيك المانعة عن الاستطراق دون المشاهدة ، فإنه تصح صلاة من خلفها مقتديا بمن
فيها كما هو المشهور.
خلافا للخلاف في
الشبابيك ، مستدلا عليه بالإجماع والصحيح المتقدم ، قال : وهو صريح بالمنع [1].
وهو غريب ؛ لعدم
وضوح وجه الدلالة فيه بعد ، ولذا اختلف فيه : فبين من جعله النهي فيه عن الصلاة
خلف المقاصير ، بناء على أن الغالب فيها كونها مشبكة.
وأجاب عنه في
المختلف بجواز كون المقاصير المشار إليها فيه غير مخرّمة [2].
ويعضده ذكر حكم
المقاصير التي أحدثها الجبّارون بعد اشتراط عدم حيلولة سترة أو جدار بنحو يفهم منه
دفع إيراد يحتمل الورود على الاشتراط ، ولو كانت المقاصير المشار إليها مخرّمة لما
كان سترة ولا جدارا حتى يحتاج إلى دفع إيراد يرد على الاشتراط ، فتأمل.
وبين من جعله ما
تضمن صدره من قوله 7 : « وإن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس
ذلك الإمام لهم بإمام » فإنّ مالا يتخطى يتناول الحائط والشباك مطلقا وغيرهما [3].
وهذا بعيد جدّا ؛
لأن المراد بما لا يتخطى عدم التخطي بواسطة البعد لا باعتبار الحائل ، كما هو
المتبادر المدلول عليه بذيل الصحيح بعد التدبر