responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 206

ولا كذلك الصحيحة الاولى من هذه الصحاح ، فإنّها بالنسبة إليها مرجوحة ؛ لأنها بطرف الضد من المرجحات المزبورة ، سيّما مع موافقتها للعامة كما تشهد بها الروايات المسطورة ، وحكى في المنتهى القول بالجواز مطلقا عن جماعة من العامة [1] ، ولأجله حملنا الصحاح بجملتها على التقية.

وأما حكاية استثناء الحلبي ومشاركيه ـ ومنهم المفيد كما حكي [2] ـ صلاة الغدير فإنما هي لرواية على ما حكي التصريح به عن التذكرة [3] ، وعلّله في الروضة بثبوت الشرعية في صلاة العيد وأنه عيد [4] ، ولا دخل له بجوازها في أصل النافلة.

وحيث إن تعليل الروضة عليل ، والرواية لم نقف عليها كان عدم استثنائها أقوى ، وفاقا لأكثر أصحابنا.

ولا يمكن الحكم به من باب التسامح ؛ لأنه حيث لا يحتمل التحريم ، وهو قائم هنا.

( ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ) اتفاقا فتوى ونصا ( وبإدراكه ) أي إدراك الإمام المدلول عليه بالمقام في حال كونه ( راكعا ) أي في الركوع ( على ) الأشهر الأقوى كما مضى بيانه وبيان وجه ( تردّد ) الماتن في بحث الجمعة مفصّلا.

( وأقلّ ما تنعقد ) به الجماعة ( بالإمام ومؤتم ) واحد ولو كان صبيا أو امرأة كما في المعتبرة [5].


[1] المنتهى 1 : 364.

[2] الذكرى : 265.

[3] التذكرة 1 : 73.

[4] الروضة 1 : 377.

[5] الوسائل 8 : 298 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 7 ، 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست