اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 206
ولا كذلك الصحيحة
الاولى من هذه الصحاح ، فإنّها بالنسبة إليها مرجوحة ؛ لأنها بطرف الضد من
المرجحات المزبورة ، سيّما مع موافقتها للعامة كما تشهد بها الروايات المسطورة ،
وحكى في المنتهى القول بالجواز مطلقا عن جماعة من العامة [1] ، ولأجله حملنا
الصحاح بجملتها على التقية.
وأما حكاية استثناء الحلبي ومشاركيه ـ ومنهم المفيد كما حكي [2] ـ صلاة الغدير
فإنما هي لرواية على ما حكي التصريح به عن التذكرة [3] ، وعلّله في
الروضة بثبوت الشرعية في صلاة العيد وأنه عيد [4] ، ولا دخل له بجوازها في أصل النافلة.
وحيث إن تعليل
الروضة عليل ، والرواية لم نقف عليها كان عدم استثنائها أقوى ، وفاقا لأكثر
أصحابنا.
ولا يمكن الحكم به
من باب التسامح ؛ لأنه حيث لا يحتمل التحريم ، وهو قائم هنا.
(
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ) اتفاقا فتوى ونصا ( وبإدراكه ) أي إدراك الإمام المدلول عليه بالمقام في حال كونه ( راكعا ) أي في الركوع ( على ) الأشهر الأقوى كما مضى بيانه وبيان وجه ( تردّد ) الماتن في بحث الجمعة مفصّلا.
(
وأقلّ ما تنعقد ) به الجماعة ( بالإمام
ومؤتم ) واحد ولو كان صبيا
أو امرأة كما في المعتبرة [5].