اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 205
نعم ربما يتوهم من
الصحاح الجواز ، منها : « صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة » [1].
ومنها : عن المرأة
تؤم النساء؟ فقال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا » [2] ونحوه آخر [3].
لكنها غير ظاهرة الدلالة ولا واضحة ؛ لعدم تصريح في الأول منها بالجماعة ، لاحتمال
كون المراد بالصلاة بالأهل الصلاة في الأهل بمعنى في البيت ، يعني لا في الخارج.
ولا في الأخيرين
بالمراد بالنافلة ، فتحتمل ـ لإطلاقها ـ النافلة المشروع فيها الجماعة لا مطلق
النافلة.
ولو سلّم فهي
محمولة على التقية ، فميل جماعة من متأخري المتأخرين إلى الجواز [4] ـ لهذه الصحاح ،
مع القدح فيما مرّ من الأخبار بضعف ، سند ما دلّ منها على العموم ، وأخصّية صحيحها
من المدّعى ـ ضعيف ، سيّما مع ورود الأخصية التي اعترضوا بها على الصحيح على
صحاحهم كما لا يخفى ، والذبّ عنها بالإجماع المركب وإن أمكن إلاّ أنه مشترك.
والترجيح لذلك
الطرف ؛ للشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما عرفته ، واعتضاد الصحيحة المانعة عن
الاجتماع في شهر رمضان بتلك المستفيضة الموافقة لها في الدلالة.
[1] التهذيب 3 :
267 / 762 ، الوسائل 8 : 337 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 13.
[2] الفقيه 1 :
259 / 1176 ، التهذيب 3 : 205 / 487 ، الوسائل 8 : 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح
1.