responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 205

نعم ربما يتوهم من الصحاح الجواز ، منها : « صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة » [1].

ومنها : عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا » [2] ونحوه آخر [3].

لكنها غير ظاهرة الدلالة ولا واضحة ؛ لعدم تصريح في الأول منها بالجماعة ، لاحتمال كون المراد بالصلاة بالأهل الصلاة في الأهل بمعنى في البيت ، يعني لا في الخارج.

ولا في الأخيرين بالمراد بالنافلة ، فتحتمل ـ لإطلاقها ـ النافلة المشروع فيها الجماعة لا مطلق النافلة.

ولو سلّم فهي محمولة على التقية ، فميل جماعة من متأخري المتأخرين إلى الجواز [4] ـ لهذه الصحاح ، مع القدح فيما مرّ من الأخبار بضعف ، سند ما دلّ منها على العموم ، وأخصّية صحيحها من المدّعى ـ ضعيف ، سيّما مع ورود الأخصية التي اعترضوا بها على الصحيح على صحاحهم كما لا يخفى ، والذبّ عنها بالإجماع المركب وإن أمكن إلاّ أنه مشترك.

والترجيح لذلك الطرف ؛ للشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما عرفته ، واعتضاد الصحيحة المانعة عن الاجتماع في شهر رمضان بتلك المستفيضة الموافقة لها في الدلالة.


[1] التهذيب 3 : 267 / 762 ، الوسائل 8 : 337 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 13.

[2] الفقيه 1 : 259 / 1176 ، التهذيب 3 : 205 / 487 ، الوسائل 8 : 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1.

[3] الكافي 3 : 376 / 2 ، التهذيب 3 : 269 / 768 ، الاستبصار 1 : 426 / 1646 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12.

[4] منهم صاحب المدارك 4 : 315 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 389 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 159.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست