responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 204

اجتماعهم في النوافل بدعة » الخبر [1].

وقصور الأسانيد مجبور بعمل الأصحاب ، وباستفاضة النصوص ـ وفيها الصحيح وغيره ـ بالمنع عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان وانه بدعة [2].

ولا قائل بالفرق بين الطائفة ، فإن من منع عنه منع مطلقا.

( عدا ما استثني ) من الاستسقاء إجماعا ، وصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على المشهور ، والغدير على قول للحلبي والشهيد في اللمعة والمحقّق الثاني فيما حكي [3].

ومن حكي عنه الجواز حكي عنه مطلقا ، فتخصيص المنع بنوافل شهر رمضان إحداث قول لا يجوز قطعا.

هذا ، مع مخالفة الجماعة للأصول والقواعد المقررة ، من حيث تضمنها نحو سقوط القراءة ووجوب المتابعة ممّا الأصل عدمه بلا شبهة ، خرج عنها الصلاة المفروضة بما مرّ من الأدلة المقطوعة ، وبقي النافلة تحتها مندرجة.

وإطلاق بعض الروايات باستحباب الجماعة في الصلاة [4] من دون تقييد بالفريضة غير معلوم الشمول للنافلة بعد اختصاصه بحكم التبادر والغلبة بالفريضة ، مع أنه منساق لإثبات أصل استحبابها في الجملة من دون نظر إلى تشخيص كونها في فريضة أو نافلة ، فيكون بالنسبة إليهما كالقضية المهملة يكفي في صدقها هنا الثبوت في الفريضة.


[1] الكافي 8 : 58 / 21 ، الوسائل 8 : 46 أبواب نافلة شهر رمضان ب 10 ح 4.

[2] الوسائل 8 : 45 أبواب نافلة شهر رمضان ب 10.

[3] الحلبي في الكافي : 160 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 377 ، جامع المقاصد 2 : 485.

[4] الوسائل 8 : 285 أبواب صلاة الجماعة ب 1 الأحاديث 1 ، 3 ، 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست