وقصور الأسانيد
مجبور بعمل الأصحاب ، وباستفاضة النصوص ـ وفيها الصحيح وغيره ـ بالمنع عن الاجتماع
في النافلة بالليل في شهر رمضان وانه بدعة [2].
ولا قائل بالفرق
بين الطائفة ، فإن من منع عنه منع مطلقا.
(
عدا ما استثني ) من الاستسقاء إجماعا ، وصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على المشهور
، والغدير على قول للحلبي والشهيد في اللمعة والمحقّق الثاني فيما حكي [3].
ومن حكي عنه الجواز حكي عنه مطلقا ، فتخصيص المنع بنوافل شهر رمضان إحداث قول لا
يجوز قطعا.
هذا ، مع مخالفة
الجماعة للأصول والقواعد المقررة ، من حيث تضمنها نحو سقوط القراءة ووجوب المتابعة
ممّا الأصل عدمه بلا شبهة ، خرج عنها الصلاة المفروضة بما مرّ من الأدلة المقطوعة
، وبقي النافلة تحتها مندرجة.
وإطلاق بعض
الروايات باستحباب الجماعة في الصلاة [4] من دون تقييد بالفريضة غير معلوم الشمول للنافلة بعد
اختصاصه بحكم التبادر والغلبة بالفريضة ، مع أنه منساق لإثبات أصل استحبابها في
الجملة من دون نظر إلى تشخيص كونها في فريضة أو نافلة ، فيكون بالنسبة إليهما
كالقضية المهملة يكفي في صدقها هنا الثبوت في الفريضة.
[1] الكافي 8 : 58
/ 21 ، الوسائل 8 : 46 أبواب نافلة شهر رمضان ب 10 ح 4.