responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 203

وهذا الجمع أولى من حمل الموجبة على هذه الصلوات التي تجب فيها الجماعة ؛ لأن من جملتها ما أوجبها في الفجر والعشاء ، ومع ذلك فهو بعيد جدا ، وهنا محامل أخر ذكرناها في الشرح.

ويدلّ على عدم الوجوب صريحا الصحيحة المتقدمة المصرّحة بأنها سنّة. ولا يمكن أن يراد بالسنّة فيها ما يقابل الفرض الإلهي فيشمل الواجب النبوي فتنتفي الدلالة باحتمال كونه المراد بها ؛ لضعفه بورود الأمر الإلهي بها في قوله تعالى( وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ ) [1] فانحصر كون المراد بها المعنى المعروف بين أصحابنا وهي السنّة في مقابل مطلق الواجب ، فتأمل جدّا.

( ولا ) يجوز أن ( تجمع في نافلة ) بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر المنتهى والتذكرة وكنز العرفان [2] ، وللنصوص المستفيضة به من طرقنا :

منها : المروي في الخصال عن مولانا الصادق 7 : « ولا يصلّى التطوع في جماعة ؛ لأن ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار » [3].

ونحوه المروي في العيون عن مولانا الرضا 7 [4].

ومنها : « لا جماعة في نافلة » [5].

ومنها : المرتضوي المروي في الكافي أنه 7 قال في خطبته : « وأمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة ، وأعلمتهم أنّ‌


[1] البقرة : 43.

[2] المنتهى 1 : 364 ، التذكرة 1 : 170 ، كنز العرفان 1 : 194.

[3] الخصال : 606 ( ضمن حديث شرائع الدين ) ، الوسائل 8 : 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 5.

[4] العيون 2 : 122 ، الوسائل 8 : 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 6.

[5] التهذيب 3 : 64 / 217 ، الاستبصار 1 : 464 / 1801 ، إقبال الأعمال : 12 ، الوسائل 8 : 32 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست