ولعلّه كذلك ، فينبغي حمل النصوص على الاستحباب ، مع ضعف ما عدا الصحيح منها سندا
ودلالة ، مع إشعاره بوروده تقية. والصحيح منها لا يعارض النصوص الواردة بالبناء
على المظنون خصوصا وعموما من غير إشارة فيها إلى وجوبهما أصلا
مع ورودها في بيان
الحاجة. وهي بالترجيح أولى ؛ لاعتضادها بالأصل والشهرة العظيمة بين أصحابنا بحيث
كاد أن يكون إجماعا ، ولكن فعلهما لعلّه أحوط وأولى.
(
وهما ) أي السجدتان ( بعد التسليم ) مطلقا
( على الأشهر ) الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، وفي صريح الناصرية والخلاف والأمالي
أن عليه إجماعنا [2] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [3].
وحمل على التقية [6] ، ويعضده مصير
الإسكافي إليه ، حكاه عنه جماعة [7] وإن أنكره في الذكرى ، لأن عبارته المنقولة ظاهرة فيما
نقلوه عنه وإن لم تكن فيه صريحة ، هذا ، وقال بعد الإنكار : نعم هو مذهب أبي حنيفة
[8].