responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 170

وفي الدروس إنه نادر [1].

ولعلّه كذلك ، فينبغي حمل النصوص على الاستحباب ، مع ضعف ما عدا الصحيح منها سندا ودلالة ، مع إشعاره بوروده تقية. والصحيح منها لا يعارض النصوص الواردة بالبناء على المظنون خصوصا وعموما من غير إشارة فيها إلى وجوبهما أصلا

مع ورودها في بيان الحاجة. وهي بالترجيح أولى ؛ لاعتضادها بالأصل والشهرة العظيمة بين أصحابنا بحيث كاد أن يكون إجماعا ، ولكن فعلهما لعلّه أحوط وأولى.

( وهما ) أي السجدتان ( بعد التسليم ) مطلقا ( على الأشهر ) الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، وفي صريح الناصرية والخلاف والأمالي أن عليه إجماعنا [2] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [3].

وقيل : إن كانتا للنقصان فقبل وإلاّ فبعد [4] ؛ للصحيح [5].

وحمل على التقية [6] ، ويعضده مصير الإسكافي إليه ، حكاه عنه جماعة [7] وإن أنكره في الذكرى ، لأن عبارته المنقولة ظاهرة فيما نقلوه عنه وإن لم تكن فيه صريحة ، هذا ، وقال بعد الإنكار : نعم هو مذهب أبي حنيفة [8].


[1] الدروس 1 : 207.

[2] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 201 ، الخلاف 1 : 448 ، الأمالي : 513.

[3] الوسائل 8 : 207 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5.

[4] قال به ابن جنيد كما في المختلف : 142.

[5] التهذيب 2 : 195 / 769 ، الاستبصار 1 : 380 / 1439 ، الوسائل 8 : 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 4.

[6] كما في التهذيب 2 : 195 ، ومجمع الفائدة والبرهان 3 : 161.

[7] منهم : العلامة في المختلف : 142 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 264 ، وصاحب المدارك 4 : 282.

[8] الذكرى : 229.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست