اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 169
السجدتين فيها [1] ، ويتم الباقي
بعدم القائل بالفرق أصلا ، فالعدم أقوى وإن كان الوجوب أحوط وأولى هنا.
وكذا في الموضع الثاني أيضا ؛ لدلالة جملة من المعتبرة عليه ، وفيها الصحيح
والموثق وغيرهما [2] ، وإن كان العدم هنا أيضا أقوى ؛ لمعارضة الصحيح والموثق
بمثلهما المتقدم [3] الدال على عدم الوجوب هنا مفهوما بل منطوقا أيضا.
مع أنهما ـ كغير
هما ـ معارضان بالصحاح المستفيضة وغيرهما من المعتبرة الواردة في نسيان السجدة
الواحدة والتشهد قبل تجاوز المحل وبعده [4] ، الدالة على عدم الوجوب بنحو من التقريب المتقدم في
المستفيضة السابقة. وتخصيصها بهذه المعتبرة وإن أمكن إلاّ أنه يمكن حمل هذه
المعتبرة على التقية ؛ لكونها موافقة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة كما صرّح به في
المنتهى [5]. ومع ذلك قد عرفت معارضتها بمثلها من المعتبرة. وهي أولى
بالترجيح ؛ للأصل ، ومخالفة العامة ، وموافقة ظواهر تلك الصحاح المستفيضة. ولكن
الاحتياط قد عرفته.
وعن الصدوق القول
بوجوبهما للشك بين الثلاث والأربع إذا توهّم الرابعة [6] ؛ للصحيحين [7] وغيرهما [8].