responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 169

السجدتين فيها [1] ، ويتم الباقي بعدم القائل بالفرق أصلا ، فالعدم أقوى وإن كان الوجوب أحوط وأولى هنا.

وكذا في الموضع الثاني أيضا ؛ لدلالة جملة من المعتبرة عليه ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما [2] ، وإن كان العدم هنا أيضا أقوى ؛ لمعارضة الصحيح والموثق بمثلهما المتقدم [3] الدال على عدم الوجوب هنا مفهوما بل منطوقا أيضا.

مع أنهما ـ كغير هما ـ معارضان بالصحاح المستفيضة وغيرهما من المعتبرة الواردة في نسيان السجدة الواحدة والتشهد قبل تجاوز المحل وبعده [4] ، الدالة على عدم الوجوب بنحو من التقريب المتقدم في المستفيضة السابقة. وتخصيصها بهذه المعتبرة وإن أمكن إلاّ أنه يمكن حمل هذه المعتبرة على التقية ؛ لكونها موافقة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة كما صرّح به في المنتهى [5]. ومع ذلك قد عرفت معارضتها بمثلها من المعتبرة. وهي أولى بالترجيح ؛ للأصل ، ومخالفة العامة ، وموافقة ظواهر تلك الصحاح المستفيضة. ولكن الاحتياط قد عرفته.

وعن الصدوق القول بوجوبهما للشك بين الثلاث والأربع إذا توهّم الرابعة [6] ؛ للصحيحين [7] وغيرهما [8].


[1] راجع ص 116.

[2] الوسائل 8 : 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32.

[3] في ص 166 و167.

[4] الوسائل 6 : 364 أبواب السجود ب 14 ، وص 405 أبواب التشهّد ب 9.

[5] المنتهى 1 : 418.

[6] كما نقله عنه في الدروس 1 : 206.

[7] الكافي 3 : 352 / 5 و353 / 8 ، الوسائل 8 : 217 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 4 ، 5.

[8] الوسائل 8 : 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست