responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 171

وهو أيضا من المعاضدات القوية إلاّ أنّ المنسوب إليه في المعتبر والمنتهى هو الموافقة لأصحابنا [1] ، وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.

وأضعف منه القول المحكي في الشرائع أنهما قبل التسليم مطلقا [2] ؛ لضعف ما دلّ عليه من الأخبار [3] سندا ومكافاة ـ كالصحيح المتقدم ـ لما تقدّم من وجوه شتّى. وحمل هذا على التقية أيضا [4] ، ولا بأس به جمعا بين الأدلة.

ويجب ( عقيبهما تشهد خفيف وتسليم ) على الأشهر الأقوى ، وفي ظاهر المعتبر والمنتهى أنّ عليهما إجماعنا [5] ؛ وهو الحجة.

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في الأول ، منها الصحيح : « واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » [6].

ونحوه المعتبران الواردان فيمن لا يدري كم صلّى أنه يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا [7] ، فتأمل.

وبها يقيّد ما أطلق فيه التشهد من المعتبرين الواردين في ناسي التشهد [8].


[1] المعتبر 2 : 399 ، المنتهى 1 : 418.

[2] الشرائع 1 : 119.

[3] انظر الوسائل 8 : 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 4 ، 5.

[4] كما في التهذيب 2 : 195.

[5] المعتبر 2 : 400 ، المنتهى 1 : 418.

[6] الفقيه 1 : 230 / 1019 ، التهذيب 2 : 196 / 772 ، الاستبصار 1 : 380 / 1441 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.

[7] الأول :

التهذيب 2 : 187 / 745 ، الاستبصار 1 : 374 / 1420 ، الوسائل 8 : 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 6.

الثاني :

الفقيه 1 : 230 / 1023 ، الوسائل 8 : 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 2.

[8] الأول :

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست