اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 171
وهو أيضا من
المعاضدات القوية إلاّ أنّ المنسوب إليه في المعتبر والمنتهى هو الموافقة لأصحابنا
[1] ، وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.
وأضعف منه القول المحكي في الشرائع أنهما قبل التسليم مطلقا [2] ؛ لضعف ما دلّ
عليه من الأخبار [3] سندا ومكافاة ـ كالصحيح المتقدم ـ لما تقدّم من وجوه شتّى.
وحمل هذا على التقية أيضا [4] ، ولا بأس به جمعا بين الأدلة.
ويجب ( عقيبهما تشهد خفيف
وتسليم ) على الأشهر الأقوى
، وفي ظاهر المعتبر والمنتهى أنّ عليهما إجماعنا [5] ؛ وهو الحجة.
مضافا إلى
المعتبرة المستفيضة في الأول ، منها الصحيح : « واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة
تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » [6].
ونحوه المعتبران
الواردان فيمن لا يدري كم صلّى أنه يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا
خفيفا [7] ، فتأمل.
وبها يقيّد ما
أطلق فيه التشهد من المعتبرين الواردين في ناسي التشهد [8].