responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 151

في النصوص بأن ذلك من الشيطان [1] ، وهو عام.

والمرجع في الكثرة إلى العرف ، وفاقا للأكثر ؛ لأنه المحكّم فيما لم يرد به بيان من الشرع.

وتحديده في الصحيح بالسهو في كل ثلاث [2] مجمل ؛ لتعدد محتملاته وإن كان أظهرها كون المراد أنه لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالية ، ولكن ليس فيه مخالفة للعرف ، بل لعلّه بيان له وليس حصرا.

خلافا لابن حمزة ، فإن يسهو ثلاث مرات متوالية [3].

وللحلّي ، فأن يسهو في شي‌ء واحد أو فريضة ثلاث مرّات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس أعني الثلاث منها فيسقط في الفريضة الرابعة [4].

ولم نعرف لشي‌ء منها حجة ، إلاّ أن يراد بيان المعنى العرفي لا التحديد الشرعي فلا نزاع ، وإن كان يستشكل في مطابقة بعضها على الإطلاق للعرف.

ومتى حكم بثبوت الكثرة بالثلاثة تعلق الحكم بالرابع ، ويستمر إلى أن يخلو من السهو فرائض يتحقق بها الوصف ، فيتعلق به حكم السهو الطارئ إن حدّدناها بها ، ويحتمل مطلقا كما في الذكرى [5] ، وبه قطع شيخنا في روض الجنان والروضة [6]. وهو حسن إن صدق زوال الكثرة عرفا بذلك ، وإلاّ فلا يتعلق حكم السهو الطارئ إلاّ بزوال الشك غالبا بحيث يصدق في العرف أنه‌


[1] الوسائل 8 : 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16.

[2] الفقيه 1 : 224 / 990 ، الوسائل 8 : 229 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 7.

[3] الوسيلة : 102.

[4] السرائر 1 : 248.

[5] الذكرى : 223.

[6] روض الجنان : 343 ، الروضة 1 : 340.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست