responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 150

اقتصارا فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم حكم الشك على المتيقن من النص ، وليس إلاّ الشك الكثير الذي له حكم.

ثمَّ المراد بنفي الشك عدم الالتفات إليه والبناء على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محلّه ما لم يستلزم الزيادة فيبني على المصحّح ، على ما صرّح به جمع [1] ، من غير خلاف فيه بينهم يعرف ، وبه صرّح بعض [2].

ولعلّه لتبادر ذلك من النصوص ، مع ظهور جملة منها في بعض أفراد المطلوب ، كالصحيح الوارد فيمن لم يدر كم صلّى أنه لا يعيد [3] ، والموثق الوارد في الشاك في الركوع والسجود أنه لا يعود إليهما ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا [4] ، ولا قائل بالفرق.

وظاهر النصوص بل الفتاوي أيضا كون ذلك حتما لا رخصة. وعليه فلو أتى بالمشكوك فيه فسد الصلاة قطعا إن كان ركنا ، وكذا إن كان غيره على الأقوى كما بيّنته في الشرح مستوفى.

ولو كثر شكه في فعل بعينه فهل يعدّ كثير الشك مطلقا فيبني مطلقا في غيره على فعله أيضا ، أم يقتصر على ذلك؟

وجهان ، أجودهما الأول ، وفاقا لجمع [5] ؛ للإطلاق المؤيد بالتعليل الوارد‌


[1] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 1 : 339 ، وصاحب المدارك 4 : 271 ، والعلامة المجلسي في البحار 85 : 278 ، وصاحب الحدائق 9 : 295.

[2] الحدائق 9 : 295.

[3] الكافي 3 : 358 / 2 ، التهذيب 2 : 188 / 747 ، الاستبصار 1 : 374 / 1422 ، الوسائل 8 : 228 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 2.

[4] التهذيب 2 : 153 / 604 ، الاستبصار 1 : 362 / 1372 الوسائل 8 : 229 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 5.

[5] منهم : الشهيد في الذكرى : 223 ، وصاحب المدارك 4 : 272 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 371.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست