responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 152

غير كثير الشك كما أفتى به في الذكرى أوّلا ، وهو الأقوى وإن كان الأول محتملا.

( و ) كذا ( لا ) حكم للسهو ( على من سها في سهو ) بلا خلاف ؛ للصحيح : « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » [1].

ولكن في العبارة إجمال ؛ لاحتمال كون المراد بالسهو في المقامين معناه المعروف خاصة ، أو الشك كذلك ، أو الأول في الأول والثاني في الثاني ، أو بالعكس.

وعلى التقادير يحتمل السهو الثاني نفسه من دون حذف مضاف ، وحذفه من الموجب بالفتح ، فالصور ثمان.

وظاهر جملة من المتأخرين إمكان إرادتها من النص أجمع [2]. وهو مشكل ؛ لمخالفته لمقتضى الأصل في جملة منها ، والخروج عنه بمثل هذا النص المجمل مشكل.

هذا ، مع ظهور سياق النص والعبارة ـ كغيرها ـ في كون المراد من السهو في المقامين هو المعنى الثاني ، وربما يظهر من الفاضل وغيره عدم الخلاف فيه ، وأن مورده إنما هو كون المراد من السهو الثاني هو الشك نفسه أو موجبة بالفتح.

قال في المنتهى : ومعنى قول الفقهاء : لا سهو في السهو ، أي لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو ، كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه‌


[1] الكافي 3 : 359 / 7 ، التهذيب 2 : 344 / 1428 ، الوسائل 8 : 240 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 3.

[2] كما في الذخيرة : 369.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست