اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 152
غير كثير الشك كما
أفتى به في الذكرى أوّلا ، وهو الأقوى وإن كان الأول محتملا.
(
و ) كذا ( لا ) حكم للسهو
( على من سها في سهو ) بلا خلاف ؛ للصحيح : « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا
على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » [1].
ولكن في العبارة
إجمال ؛ لاحتمال كون المراد بالسهو في المقامين معناه المعروف خاصة ، أو الشك كذلك
، أو الأول في الأول والثاني في الثاني ، أو بالعكس.
وعلى التقادير
يحتمل السهو الثاني نفسه من دون حذف مضاف ، وحذفه من الموجب بالفتح ، فالصور ثمان.
وظاهر جملة من المتأخرين إمكان إرادتها من النص أجمع [2]. وهو مشكل ؛
لمخالفته لمقتضى الأصل في جملة منها ، والخروج عنه بمثل هذا النص المجمل مشكل.
هذا ، مع ظهور
سياق النص والعبارة ـ كغيرها ـ في كون المراد من السهو في المقامين هو المعنى
الثاني ، وربما يظهر من الفاضل وغيره عدم الخلاف فيه ، وأن مورده إنما هو كون
المراد من السهو الثاني هو الشك نفسه أو موجبة بالفتح.
قال في المنتهى :
ومعنى قول الفقهاء : لا سهو في السهو ، أي لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه
السهو ، كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه
[1] الكافي 3 :
359 / 7 ، التهذيب 2 : 344 / 1428 ، الوسائل 8 : 240 أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب 24 ح 3.