responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 149

غيره فيها أو بعدها كذلك ، فتنحصر فائدة نفي السهو بهذا المعنى في سقوط سجدتي السهو له كما صرّح به أيضا ، وارتكاب مثل هذا التخصيص بعيد جدا ، مع أنّ الموجود في الصحيح وغيره المتقدمين إنما هو المضي في الصلاة ، وهو غير مناف لوجوب السجدتين بعدها ، فكيف يجعلان دليلا على سقوطهما؟!.

ومن قرب احتمال حمل السهو المنفي على المعنى الأعم الشامل للشك ، وله بالمعنى الأخص ؛ لكونه أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة ؛ فهو الدليل عليه ، ولا وجه لمنعه.

والحكم بوجوب تدارك المسهو عنه في الصلاة أو بعدها لا يوجب تخصيص نفي السهو ؛ إذ ليس هو السبب في وجوب الحكم بتداركه ، وإنما السبب عموم أدلته ، وسببية السهو ليست إلاّ بالنسبة إلى سجود السهو ، فلا يجب مع الكثرة وليس فيه تخصيص بالمرة.

بالجملة : المراد من السهو المنفي موجبه ، وليس إلاّ خصوص سجود السهو ، وإلاّ فالمسهوّ عنه ما وجب أداء وتداركا إلاّ بعموم أدلة لزوم فعله ، وكذا فساد الصلاة بالسهو عن الركن لم ينشأ من نفس السهو بل من حيث الترك حتى لو حصل من غير جهته لفسدت أيضا.

فهذا القول أقوى وإن كان الأول أحوط ( وأولى ) [1].

وحيث تعيّن الشك أو كان مرادا فهل المراد بكثرته ما يترتب عليه حكم من نقض أو تدارك أو سجود سهو؟ أو ما يعمّه وغيره حتى لو شك كثيرا بعد تجاوز المحل ، أو في النافلة ، أو مع رجحان الطرف في الأخيرتين أو مطلقا ثمَّ شك شكا يترتب عليه حكم لسقط؟

وجهان ، بل قيل : قولان [2] ، ولعل الأجود : الأول كما اخترناه في الشرح ،


[1] ليست في « م ».

[2] انظر الأربعين للعلامة المجلسي : 551.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست