responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 148

الشيطان » [1].

وهل المراد بالسهو فيهما وفي غيرهما من الفتاوي خصوص الشك ، كما عن صريح المعتبر وظاهر الفاضل في التذكرة والنهاية والمنتهى [2]؟

أو ما يعمّه والسهو بالمعنى المقابل له ، كما في صريح الروضة وروض الجنان [3] ، وعن ظاهر جماعة [4]؟

وجهان ، بل قولان :

من عموم ما دلّ على لزوم الإتيان بمتعلق السهو وموجبه ، مع سلامته عن معارضة هذه النصوص ؛ لاختصاص جملة منها بالشك ، والاتفاق على إرادته من لفظ السهو فيما عداها. وإرادة معناه الحقيقي منه أيضا توجب استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي ، وهو أمر مرغوب عنه عند المحققين.

وارتكاب عموم المجاز حسن مع قيام القرينة عليه بالخصوص ، ولم نجدها ، والاتفاق على إرادة الشك أعم من إرادته ، لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص.

وبالجملة : الاتفاق على إرادة الشك في الجملة ، أما أنها على الخصوص أو من حيث العموم ، فأمر غير معلوم ، واحتماله لا يوجب الخروج عن العموم المتقدم المقطوع ، سيّما مع كونه مرجوحا ، لاتفاق المعمّم صريحا بل مطلقا ـ كما قيل [5] ـ على بطلان الصلاة بالسهو عن الركن مطلقا ، ووجوب تدارك‌


[1] الكافي 3 : 359 / 8 ، الفقيه 1 : 224 / 989 ، التهذيب 2 : 343 / 1424 ، الوسائل 8 : 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 1.

[2] المعتبر 2 : 393 ، التذكرة 1 : 136 ، نهاية الإحكام 1 : 533 ، المنتهى 1 : 411.

[3] الروضة 1 : 339 ، روض الجنان : 343.

[4] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 119 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 248.

[5] قال به العلامة المجلسي في بحار الأنوار 85 : 277.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست