وهل المراد بالسهو
فيهما وفي غيرهما من الفتاوي خصوص الشك ، كما عن صريح المعتبر وظاهر الفاضل في
التذكرة والنهاية والمنتهى [2]؟
أو ما يعمّه
والسهو بالمعنى المقابل له ، كما في صريح الروضة وروض الجنان [3] ، وعن ظاهر جماعة
[4]؟
وجهان ، بل قولان
:
من عموم ما دلّ على لزوم الإتيان بمتعلق السهو وموجبه ، مع سلامته عن معارضة هذه
النصوص ؛ لاختصاص جملة منها بالشك ، والاتفاق على إرادته من لفظ السهو فيما عداها.
وإرادة معناه الحقيقي منه أيضا توجب استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي ،
وهو أمر مرغوب عنه عند المحققين.
وارتكاب عموم
المجاز حسن مع قيام القرينة عليه بالخصوص ، ولم نجدها ، والاتفاق على إرادة الشك
أعم من إرادته ، لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص.
وبالجملة :
الاتفاق على إرادة الشك في الجملة ، أما أنها على الخصوص أو من حيث العموم ، فأمر
غير معلوم ، واحتماله لا يوجب الخروج عن العموم المتقدم المقطوع ، سيّما مع كونه
مرجوحا ، لاتفاق المعمّم صريحا بل مطلقا ـ كما قيل [5] ـ على بطلان
الصلاة بالسهو عن الركن مطلقا ، ووجوب تدارك
[1] الكافي 3 :
359 / 8 ، الفقيه 1 : 224 / 989 ، التهذيب 2 : 343 / 1424 ، الوسائل 8 : 227 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 1.