اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 147
تخلّل الحدث ،
ثمَّ إعادة الصلاة من رأس.
واعلم : أنّ ظاهر
إطلاق النص والفتوى يقتضي صحة الصلاة بعد الاحتياط وإن تذكّر كونه متمما لها ، بل
به صرّح الموثق : « وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » [1].
وعمومه كإطلاق البواقي يقتضي عدم الفرق في ذلك بين جميع الصور حتى الرابعة.
خلافا للشهيد في
الذكرى فاستشكل الحكم في هذه الصورة ، إلاّ أنه بعد ذلك قوّى الصحة ، قال : لأن
امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة خلاف الأصل ، ولأنه لو اعتبر المطابقة لم
يتم لنا احتياط يذكر فاعله الاحتياج إليه ، لحصول التكبير الزائد المنوي به
الافتتاح [2]. انتهى. وهو حسن.
ولو ذكر في أثناء
الاحتياط الاحتياج إليه ففي الإجزاء مطلقا ، أو الإعادة كذلك ، أو التفصيل بين ما
طابق فالأول وإلاّ فالثاني أوجه. ولعلّ أوجهها الأول ؛ لاقتضاء امتثال الأمر
الإجزاء ، وجعله في الروضة [3] والسابق ظاهر الفتوى مشعرا بكونهما إجماعيا ، ولكن الأحوط
الإتمام ثمَّ الإعادة.
ولو ذكر عدم
الاحتياج إليه ففي جواز نقضه أو العدم وجهان ، مبنيان على جواز إبطال النافلة
اختيارا أم لا ، وقد مرّ الكلام فيه مستوفى.
(
و ) اعلم : أنه ( لا سهو ) ولا حكم له ( على من كثر سهوه ) بلا خلاف أجده ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح
وغيره : « إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك » [4] وزيد في الأول :
« فإنه يوشك أن يدعك
[1] التهذيب 2 :
349 / 1448 ، الوسائل 8 : 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3.