اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 146
وهل يجب تعقيبها
للصلاة من غير تخلل المنافي؟ ظاهر الأكثر : نعم ، بل جعله في الذكرى ظاهر النصوص
والفتاوي [1] ، معربا عن الإجماع.
وعليه فتبطل
بتخلله كما عن المفيد [2] ، وعليه الفاضل في المختلف والشهيد في الذكرى [3] ، مستدلّين عليه
بما يرجع حاصله إلى أنّ شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة ، فهو على تقدير
وجوبه جزء من الصلاة فيكون واقعا في الصلاة فيبطلها ، حتى ورد سجود سجدتي السهو
للكلام قبله ناسيا.
وللأمر به فورا في
الصحيح [4] ، وتخلّل الحدث يوجب الإخلال به ، وهو يوجب بقاء التكليف
بحاله ، ولا يخرج عنه إلاّ بإعادة الصلاة.
خلافا للحلّي
وجماعة من المتأخرين [5] ، فلا تبطل بتخلله ؛ لوجوه اعتبارية مرجعها إلى إنكار عموم
البدلية ، ومنع اقتضائها مساواة البدل للمبدل منه في جميع الأحكام التي منها بطلان
الصلاة بتخلل المنافي بينها.
وهو ضعيف كما برهن في محلّه مستقصى ، ولو سلّم فإيجاب سجدتي السهو لما مرّ قرينة
على إرادته هنا.
وكذا الكلام في
تخلله بين الصلاة والأجزاء المنسية. بل الحكم بالبطلان به هنا أولى ؛ للقطع
بجزئيتها. وخروجها كالاحتياط عن محض الجزئية في بعض الموارد الإجماعية للضرورة لا
يقتضي الخروج عنها بالكلية ، هذا.
ولا ينبغي ترك
الاحتياط في نحو المسألة ، ويحصل بإتيان البدل بعد