responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 146

وهل يجب تعقيبها للصلاة من غير تخلل المنافي؟ ظاهر الأكثر : نعم ، بل جعله في الذكرى ظاهر النصوص والفتاوي [1] ، معربا عن الإجماع.

وعليه فتبطل بتخلله كما عن المفيد [2] ، وعليه الفاضل في المختلف والشهيد في الذكرى [3] ، مستدلّين عليه بما يرجع حاصله إلى أنّ شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة ، فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة فيكون واقعا في الصلاة فيبطلها ، حتى ورد سجود سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا.

وللأمر به فورا في الصحيح [4] ، وتخلّل الحدث يوجب الإخلال به ، وهو يوجب بقاء التكليف بحاله ، ولا يخرج عنه إلاّ بإعادة الصلاة.

خلافا للحلّي وجماعة من المتأخرين [5] ، فلا تبطل بتخلله ؛ لوجوه اعتبارية مرجعها إلى إنكار عموم البدلية ، ومنع اقتضائها مساواة البدل للمبدل منه في جميع الأحكام التي منها بطلان الصلاة بتخلل المنافي بينها.

وهو ضعيف كما برهن في محلّه مستقصى ، ولو سلّم فإيجاب سجدتي السهو لما مرّ قرينة على إرادته هنا.

وكذا الكلام في تخلله بين الصلاة والأجزاء المنسية. بل الحكم بالبطلان به هنا أولى ؛ للقطع بجزئيتها. وخروجها كالاحتياط عن محض الجزئية في بعض الموارد الإجماعية للضرورة لا يقتضي الخروج عنها بالكلية ، هذا.

ولا ينبغي ترك الاحتياط في نحو المسألة ، ويحصل بإتيان البدل بعد‌


[1] الذكرى : 227.

[2] نقله عنه في المختلف : 139.

[3] المختلف : 139 ، الذكرى : 227.

[4] التهذيب 2 : 185 / 738 ، الوسائل 8 : 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 8.

[5] الحلّي في السرائر 1 : 256 ؛ وانظر إرشاد الأذهان 1 : 270 ، وروض الجنان : 353 ، والمدارك.

4 : 267.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست