responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 136

( الاثنين والثلاث والأربع ).

( ففي ) القسم ( الأول ) من هذه الصور ( يبني على الأكثر ويتم ) الصلاة ( ثمَّ ) بعد الإتمام ( يحتاط بركعتين ) حال كونه فيهما ( جالسا ، أو بركعة قائما ).

أما وجوب البناء على الأكثر هنا ـ بل في جميع الصور ـ فهو مذهب الأكثر ، بل عليه الإجماع في صريح الانتصار والخلاف وظاهر السرائر وغيره [1] ، وعن أمالي الصدوق أنه جعله من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به [2] ؛ وهو الحجّة.

مضافا إلى الموثقة العامة لجميع الصور كالإجماعات المنقولة ، وفيها : « أجمع لك السهو في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنك قد نقصت » [3].

وقصور السند مجبور بالعمل والموافقة للصحاح المستفيضة وغيرها في باقي الصور ، وخصوص الصحيح في هذه الصورة ، وفيه : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا ، قال : « إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى ولا شي‌ء عليه ويسلّم » [4].

والإنصاف عدم وضوح دلالته بحيث يصلح للحجية وإن أمكن تصحيحها بنوع ممّا ذكرته في الشرح مشروحا ، لكنه غير خال عن شوب المناقشة ،


[1] الانتصار : 48 ، الخلاف 1 : 445 ، السرائر 1 : 254 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566.

ومجمع الفائدة 3 : 177 ، وروض الجنان : 351.

[2] أمالي الصدوق : 513.

[3] الفقيه 1 : 225 / 992 ، الوسائل 8 : 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1.

[4] الكافي 3 : 350 / 3 ، التهذيب 2 : 192 / 759 ، الاستبصار 1 : 375 / 1423 ، الوسائل 8 : 214 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست