responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 137

ولا حاجة لنا إليه بعد قيام الحجة ممّا قدّمنا إليه الإشارة ، مضافا إلى ما يحكى عن العماني من تواتر الأخبار في المسألة [1].

وأما الصحيح : عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا قال : « يعيد » ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟! فقال : « إنما ذلك في الثلاث والأربع » [2].

فشاذّ منقول على خلافه الإجماع عن الفاضلين [3] ، وإن حكي الفتوى بمضمونه عن المقنع والفقيه [4] ، محمول على محامل أقربها الحمل على وقوع الشك قبل إكمال السجدتين كما يفهم من الصحيحة الأولى المفصّلة بين الصورتين كالأصحاب فيما نقله عنهم جماعة [5] ، معلّلين بوجوب المحافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الأوليين.

ومقتضى الرواية اعتبار رفع الرأس عن السجدة. خلافا لبعضهم ، فاكتفى بكمالها ولو لم يرفع الرأس منها [6]. وهو ضعيف. وأضعف منه الاكتفاء بالركوع كما حكي في المسألة قولا [7].

ولا يختص هذا الحكم بما نحن فيه ، بل يجري في كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين ؛ لما مرّ [8].


[1] حكاه عنه في الذكرى : 226.

[2] التهذيب 2 : 193 / 760 ، الاستبصار 1 : 375 / 1424 ، المقنع : 31 ، الوسائل 8 : 215 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 3.

[3] المحقق في المعتبر 2 : 391 ، العلامة في المنتهى 1 : 415.

[4] المقنع : 31 ، الفقيه 1 : 225.

[5] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 176 ؛ وانظر الذكرى : 227 ، والمدارك 4 : 257.

[6] كالشهيد الأول في الذكرى : 227 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 351‌

[7] حكاه الشهيد في الذكرى : 227.

[8] من حكاية تصريح الأصحاب ، مضافا إلى عموم تعليل جماعة. ( منه رحمه الله ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست