اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 137
ولا حاجة لنا إليه
بعد قيام الحجة ممّا قدّمنا إليه الإشارة ، مضافا إلى ما يحكى عن العماني من تواتر
الأخبار في المسألة [1].
وأما الصحيح : عن
رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا قال : « يعيد » ، قلت : أليس يقال : لا يعيد
الصلاة فقيه؟! فقال : « إنما ذلك في الثلاث والأربع » [2].
فشاذّ منقول على
خلافه الإجماع عن الفاضلين [3] ، وإن حكي الفتوى بمضمونه عن المقنع والفقيه [4] ، محمول على
محامل أقربها الحمل على وقوع الشك قبل إكمال السجدتين كما يفهم من الصحيحة الأولى
المفصّلة بين الصورتين كالأصحاب فيما نقله عنهم جماعة [5] ، معلّلين بوجوب
المحافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الأوليين.
ومقتضى الرواية
اعتبار رفع الرأس عن السجدة. خلافا لبعضهم ، فاكتفى بكمالها ولو لم يرفع الرأس
منها [6]. وهو ضعيف. وأضعف منه الاكتفاء بالركوع كما حكي في المسألة قولا [7].
ولا يختص هذا
الحكم بما نحن فيه ، بل يجري في كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين ؛ لما مرّ [8].