اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 135
حيث يذهب وهمه إلى
التمام ـ لم أر عاملا بها ، مع مخالفتها لما ظاهرهم الاتفاق عليه ـ عدا من مرّ ـ من
أنّ مع العمل بالظن لا شيء عليه كما هو مقتضى جملة من النصوص الواردة في البناء [1] ؛ لخلوها عن ذلك
كلّه مع ورودها في مقام البيان ، ويمكن حملها على الاستحباب.
واعلم : أنّ على
المشهور من جواز الاعتماد على الظن في أعداد الركعات حتى ما عدا الأخيرتين لا
إشكال في جواز الاعتماد عليه في الأفعال مطلقا أيضا ؛ لما قدّمناه من الفحوى.
وأما على غيره
فكذلك أيضا في الأفعال من الأخيرتين ، لذلك. وفيها من غيرهما إشكال إن حملنا الشك
فيها الوارد حكمه في النصوص على المعنى اللغوي الشامل للظنّ ، وربما يومئ إليه
سياقها من حيث تضمنها تفريع : لا يدري ، عليه.
وإن حملناه على
المعنى العرفي المتقدم المختص بتساوي الطرفين فلا إشكال أصلا. قيل : وظاهر الأصحاب
الإطباق على هذا [2].
ويمكن دفع الاشكال
بمنع إرادة المعنى الأول ؛ لما عرفت من جواز الاكتفاء بالظن في الركعتين الأخيرتين
مطلقا حتى أفعالهما المستلزم ذلك لظهور الشك في تلك النصوص في المعنى العرفي
بالنسبة إليهما ، فكذا بالنسبة إلى غيرهما ، لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في
الاستعمال الواحد في معنيين متخالفين ، فتأمل جدّا.
(
وإن تساوى الاحتمالان فصوره ) المشهورة الغالبة
( أربع : أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين
والأربع ، أو بين )
[1] الوسائل 8 :
211 ، 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ، 8.