responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 135

حيث يذهب وهمه إلى التمام ـ لم أر عاملا بها ، مع مخالفتها لما ظاهرهم الاتفاق عليه ـ عدا من مرّ ـ من أنّ مع العمل بالظن لا شي‌ء عليه كما هو مقتضى جملة من النصوص الواردة في البناء [1] ؛ لخلوها عن ذلك كلّه مع ورودها في مقام البيان ، ويمكن حملها على الاستحباب.

واعلم : أنّ على المشهور من جواز الاعتماد على الظن في أعداد الركعات حتى ما عدا الأخيرتين لا إشكال في جواز الاعتماد عليه في الأفعال مطلقا أيضا ؛ لما قدّمناه من الفحوى.

وأما على غيره فكذلك أيضا في الأفعال من الأخيرتين ، لذلك. وفيها من غيرهما إشكال إن حملنا الشك فيها الوارد حكمه في النصوص على المعنى اللغوي الشامل للظنّ ، وربما يومئ إليه سياقها من حيث تضمنها تفريع : لا يدري ، عليه.

وإن حملناه على المعنى العرفي المتقدم المختص بتساوي الطرفين فلا إشكال أصلا. قيل : وظاهر الأصحاب الإطباق على هذا [2].

ويمكن دفع الاشكال بمنع إرادة المعنى الأول ؛ لما عرفت من جواز الاكتفاء بالظن في الركعتين الأخيرتين مطلقا حتى أفعالهما المستلزم ذلك لظهور الشك في تلك النصوص في المعنى العرفي بالنسبة إليهما ، فكذا بالنسبة إلى غيرهما ، لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنيين متخالفين ، فتأمل جدّا.

( وإن تساوى الاحتمالان فصوره ) المشهورة الغالبة ( أربع : أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين )


[1] الوسائل 8 : 211 ، 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ، 8.

[2] بحار الأنوار 85 : 210.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست