اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 136
( الاثنين والثلاث والأربع ).
(
ففي ) القسم ( الأول ) من هذه الصور ( يبني على الأكثر ويتم ) الصلاة
( ثمَّ ) بعد الإتمام ( يحتاط بركعتين ) حال كونه فيهما ( جالسا ، أو بركعة قائما ).
أما وجوب البناء
على الأكثر هنا ـ بل في جميع الصور ـ فهو مذهب الأكثر ، بل عليه الإجماع في صريح
الانتصار والخلاف وظاهر السرائر وغيره [1] ، وعن أمالي الصدوق أنه جعله من دين الإمامية الذي يجب
الإقرار به [2] ؛ وهو الحجّة.
مضافا إلى الموثقة العامة لجميع الصور كالإجماعات المنقولة ، وفيها : « أجمع لك
السهو في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنك قد
نقصت » [3].
وقصور السند مجبور
بالعمل والموافقة للصحاح المستفيضة وغيرها في باقي الصور ، وخصوص الصحيح في هذه
الصورة ، وفيه : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا ، قال : « إن دخله الشك بعد
دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم » [4].
والإنصاف عدم وضوح
دلالته بحيث يصلح للحجية وإن أمكن تصحيحها بنوع ممّا ذكرته في الشرح مشروحا ، لكنه
غير خال عن شوب المناقشة ،