اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 134
وتشهّدت في كل
ركعة ، فإن استيقنت بعد ما سلّمت أنّ التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في
صلاتك ركعة لم يكن عليك شيء ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة ، وإن اعتدل
وهمك فأنت بالخيار إن شئت صلّيت ركعتين من قيام وإلاّ ركعتين وأنت جالس » [1].
وهو شاذ ، ومع ذلك
موافق للمحكي في المنتهى عن أبي حنيفة [2].
ونحوه في الشذوذ
قوله الآخر في الشك بين الثنتين والثلاث أنه يبني على الثلاث إذا ظنها ويتم ويصلّي
صلاة الاحتياط ركعة قائما ويسجد سجدتي السهو [3].
وليس في الموثق في
الشك بين الثلاث والأربع : « إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم
بينه وبين نفسه ، ثمَّ يصلّي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب » [4] دلالة عليه بوجه
وإن ظنّ ، مع شذوذه أيضا ، كالصحيح الوارد في مورده :
« وإن كان أكثر
وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ، ثمَّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ، ثمَّ قرأ وسجد
سجدتين وتشهّد وسلّم » [5].