responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 133

أهل اللغة ، وهو ما قابل اليقين وشمل الظن ، كما صرّح به جماعة [1] ، ويستفاد من كثير من أخبار تلك المسألة ؛ لتعبيرهم : عن الموضوع فيها بإذا لم يدر ركعة صلّى أم ثنتين ، أو إذا لم يحفظهما ، ونحوهما ، وهي تشمل صورة الظن أيضا.

وتعليل الشيخ ; في المبسوط بما يعمّ لا يستلزم تلك الإرادة فيما عداه ، سيّما المقنعة ، بل ربما يحصل التردد في الاستلزام فيه أيضا ؛ إذ التعليل بالأعم شائع سيّما في الشرعيات ، فتأمل جدّا.

وأمّا الحلّي فإنه وان ذكر ما يومئ إلى موافقة الأصحاب [2] لكن عبارته المستظهر منها المخالفة لهم أظهر دلالة عليها من ذلك على الموافقة ، هذا.

وعبارة الماتن ظاهرة فيها بلا شبهة ؛ لعدم ذكره نحو ما في المبسوط والمنتهى ، بل عبّر عن الشك في الأوليين ب : لم يحصّلهما ، العام لما إذا ظنّ فيهما أم لا.

وعليه فيقوى الخلاف في المسألة ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها البتة بالبناء على الظن والإتمام ثمَّ الإعادة مطلقا ولو حصل له فيها نحو الحالة الأولى.

خلافا لوالد الصدوق فيبني على الظن هنا لا أوّلا [3] ، كما في الرضوي : « وإن شككت في الركعة الاولى والثانية فأعد صلاتك ، وإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر ووهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية ، فإذا سلّمت صلّيت ركعتين من قعود بأمّ الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الاولى‌


[1] انظر القاموس المحيط 3 : 319 ، والصحاح 4 : 1594 ، ومجمع البحرين 5 : 276.

[2] السرائر 1 : 245.

[3] نقله عنه في المختلف : 132.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست