responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 130

صار كأنه زاد ركعة في آخر الصلاة فتبطل إن لم يكن جلس في الرابعة أو مطلقا ، وهكذا.

بلا خلاف هنا أجده ، بل بالإجماع صرّح جماعة [1] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، منها ـ زيادة على ما ستأتي إليه الإشارة ـ الصحيح : « إن كنت لم تدر كم صلّيت ولم يقع ووهمك على شي‌ء فأعد الصلاة » [2].

والمراد بالوهم فيه وغيره الظن لا المعنى المعروف.

ويستفاد من إطلاق مفهومه بل عمومه ـ كما قرّر في محلّه ـ جواز العمل بالظن في الأعداد مطلقا ، بل الأفعال أيضا ؛ للفحوى.

ونحوه النبوي العامي : « إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » [3].

وعليه أكثر علمائنا على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [4] ؛ بل قيل : إنّه إجماع [5] ؛ وهو دليل آخر ، مضافا إلى ما مرّ ، وأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا ، لليسر ودفعا للحرج والعسر.

وفيه نظر ؛ إذ لا عسر إلاّ مع الكثرة ، ومعها يرتفع حكم الشك.

وفي الإجماع وهن ؛ لظهور عبارة الناقل في أنّ منشأ نقله هو عدم‌


[1] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 445 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565 ، والذكرى : 222 والبحار 85 : 210.

[2] الكافي 3 : 358 / 1 ، التهذيب 2 : 187 / 744 ، الاستبصار 1 : 373 / 1419 ، الوسائل 8 : 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1.

[3] انظر بدائع الصنائع 1 : 165 ، وسنن النسائي 3 : 28.

[4] كالشهيد الأول في الذكرى : 222 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 42 ، وصاحب الحدائق 9 : 206.

[5] مجمع الفائدة والبرهان 3 : 128.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست