اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 130
صار كأنه زاد ركعة
في آخر الصلاة فتبطل إن لم يكن جلس في الرابعة أو مطلقا ، وهكذا.
بلا خلاف هنا أجده
، بل بالإجماع صرّح جماعة [1] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، منها ـ زيادة على ما ستأتي
إليه الإشارة ـ الصحيح : « إن كنت لم تدر كم صلّيت ولم يقع ووهمك على شيء فأعد
الصلاة » [2].
والمراد بالوهم فيه وغيره الظن لا المعنى المعروف.
ويستفاد من إطلاق
مفهومه بل عمومه ـ كما قرّر في محلّه ـ جواز العمل بالظن في الأعداد مطلقا ، بل
الأفعال أيضا ؛ للفحوى.
ونحوه النبوي
العامي : « إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » [3].
وعليه أكثر
علمائنا على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [4] ؛ بل قيل : إنّه إجماع
[5] ؛ وهو دليل آخر ، مضافا إلى ما مرّ ، وأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير من
الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا ، لليسر ودفعا للحرج والعسر.
وفيه نظر ؛ إذ لا
عسر إلاّ مع الكثرة ، ومعها يرتفع حكم الشك.
وفي الإجماع وهن ؛
لظهور عبارة الناقل في أنّ منشأ نقله هو عدم
[1] منهم الشيخ في
الخلاف 1 : 445 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565 ، والذكرى : 222 والبحار
85 : 210.
[2] الكافي 3 : 358
/ 1 ، التهذيب 2 : 187 / 744 ، الاستبصار 1 : 373 / 1419 ، الوسائل 8 : 225 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1.