responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 129

لظهور الغيرية بينهما ، بل وبين أجزاء كل منهما ، فلو شك في بعضها ودخل في الأخرى قوي عدم الالتفات أيضا.

خلافا لجماعة [1] لحجة ضعيفة ، بل واهية. ولكن الأحوط ما ذكروه ، سيّما في الشك في أجزاء القراءة ، لكن ربما يتردد فيه لو كانت من الفاتحة وكان شكه فيها بعد الفراغ من السورة ، فإنّ الرجوع لتدارك الأجزاء يستلزم إعادتهما مراعاة للترتيب الواجب إجماعا ، وفيها احتمال القران بين السورتين المنهي عنه إذا قرأ غير السورة الاولى بل يحتمل مطلقا ، أو قراءة زيادة أكثر من سورة للنهي عنها أيضا مطلقا ، فتأمل جدّا.

ثمَّ في شمول الغير لما استحبّ من أفعال الصلاة كالقنوت والتكبيرات ونحوهما وجهان ، أجودهما ذلك ؛ للعموم المؤيد بذكر الأذان والإقامة وتعدادهما من الأفعال المشكوك فيها المنتقل عنها إلى غيرها في الصحيح الأول الذي هو العمدة في هذا الأصل ، فتأمل.

وقد ظهر ممّا مرّ حكم الشك في الأفعال والأعداد من الفريضة مطلقا عدا أخيرتي الرباعية. وأما فيهما فقد أشار إليه بقوله :

( فإن حصّل الأوليين من الرباعية عددا ) وتيقنهما ( وشك ) بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ( في الزائد ) عليهما هل أتى به أم لا ( فإن غلب ) على ظنّه أحدهما بمعنى رجحانه وصيرورته عنده مظنونا ( بنى على ظنّه ) فيجعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط :

فإن غلب الأقل بنى عليه وأكمل ، وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهّد وسلّم ، وإن كان زيادة كما لو غلب على ظنّه الخمس‌


[1] منهم : الشهيد الأول في الذكرى : 224 ، والدروس 1 : 200 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 347 ، وصاحب المدارك 4 : 249.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست