اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 129
لظهور الغيرية
بينهما ، بل وبين أجزاء كل منهما ، فلو شك في بعضها ودخل في الأخرى قوي عدم
الالتفات أيضا.
خلافا لجماعة [1] لحجة ضعيفة ، بل
واهية. ولكن الأحوط ما ذكروه ، سيّما في الشك في أجزاء القراءة ، لكن ربما يتردد
فيه لو كانت من الفاتحة وكان شكه فيها بعد الفراغ من السورة ، فإنّ الرجوع لتدارك
الأجزاء يستلزم إعادتهما مراعاة للترتيب الواجب إجماعا ، وفيها احتمال القران بين
السورتين المنهي عنه إذا قرأ غير السورة الاولى بل يحتمل مطلقا ، أو قراءة زيادة أكثر
من سورة للنهي عنها أيضا مطلقا ، فتأمل جدّا.
ثمَّ في شمول الغير لما استحبّ من أفعال الصلاة كالقنوت والتكبيرات ونحوهما وجهان ،
أجودهما ذلك ؛ للعموم المؤيد بذكر الأذان والإقامة وتعدادهما من الأفعال المشكوك
فيها المنتقل عنها إلى غيرها في الصحيح الأول الذي هو العمدة في هذا الأصل ،
فتأمل.
وقد ظهر ممّا مرّ
حكم الشك في الأفعال والأعداد من الفريضة مطلقا عدا أخيرتي الرباعية. وأما فيهما
فقد أشار إليه بقوله :
(
فإن حصّل الأوليين من الرباعية عددا ) وتيقنهما
( وشك ) بعد رفع الرأس من
السجدة الثانية ( في
الزائد ) عليهما هل أتى به
أم لا ( فإن غلب
) على ظنّه أحدهما
بمعنى رجحانه وصيرورته عنده مظنونا ( بنى على ظنّه ) فيجعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط :
فإن غلب الأقل بنى
عليه وأكمل ، وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهّد وسلّم ،
وإن كان زيادة كما لو غلب على ظنّه الخمس
[1] منهم : الشهيد
الأول في الذكرى : 224 ، والدروس 1 : 200 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 347 ،
وصاحب المدارك 4 : 249.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 129