اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 131
الخلاف ، مع أنه
ظاهر الحلّي [1] ، بل الشيخين أيضا في المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف [2] ، حيث ذكرا أن
الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلّى يوجب الإعادة ، من
غير تفصيل بين صورة الظن وغيرها ، ثمَّ ذكر أحكام الشك المتعلق بالأخيرة مفصّلين
بينهما ، وكذا الفاضل في المنتهى [3] ، والماتن هنا.
ومنه يظهر ما في
نسبة الشهيد في الذكرى قول الأكثر إلى الأصحاب عدا الحلّي [4] ، مشعرا بدعوى
الإجماع عليه.
والنبوي مع ضعف
سنده لا عموم فيه ، كمفهوم الصحيح الماضي عند جمع [5]. لكنه ضعيف ،
كالقدح بالضعف في النبوي ، لانجباره سندا بالشهرة ، ودلالة بها أيضا ، وبما يرجع
به الإطلاق إلى العموم العرفي ممّا قرّر في محلّه.
لكنهما معارضان
بالنصوص الدالة على اعتبار اليقين فيما عدا الأخيرتين كالصحيح : « من شك في
الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم » [6].
وهي بإطلاقها وإن
شملت الأعداد والأفعال إلاّ أنك عرفت ما يوجب تقييده بالأولى.
إلاّ أن يرجحا
عليها بالشهرة وما مرّ من الإجماع والاعتبار وإن لم يكونا حجة مستقلة ، لما مرّ.
مع إمكان الذبّ عمّا يتعلق منه بالإجماع بعدم وضوح