responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 131

الخلاف ، مع أنه ظاهر الحلّي [1] ، بل الشيخين أيضا في المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف [2] ، حيث ذكرا أن الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلّى يوجب الإعادة ، من غير تفصيل بين صورة الظن وغيرها ، ثمَّ ذكر أحكام الشك المتعلق بالأخيرة مفصّلين بينهما ، وكذا الفاضل في المنتهى [3] ، والماتن هنا.

ومنه يظهر ما في نسبة الشهيد في الذكرى قول الأكثر إلى الأصحاب عدا الحلّي [4] ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه.

والنبوي مع ضعف سنده لا عموم فيه ، كمفهوم الصحيح الماضي عند جمع [5]. لكنه ضعيف ، كالقدح بالضعف في النبوي ، لانجباره سندا بالشهرة ، ودلالة بها أيضا ، وبما يرجع به الإطلاق إلى العموم العرفي ممّا قرّر في محلّه.

لكنهما معارضان بالنصوص الدالة على اعتبار اليقين فيما عدا الأخيرتين كالصحيح : « من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم » [6].

وهي بإطلاقها وإن شملت الأعداد والأفعال إلاّ أنك عرفت ما يوجب تقييده بالأولى.

إلاّ أن يرجحا عليها بالشهرة وما مرّ من الإجماع والاعتبار وإن لم يكونا حجة مستقلة ، لما مرّ. مع إمكان الذبّ عمّا يتعلق منه بالإجماع بعدم وضوح‌


[1] السرائر 1 : 245.

[2] المقنعة : 144 ، النهاية : 90 ، المبسوط 1 : 121 ، الخلاف 1 : 447.

[3] المنتهى 1 : 410.

[4] الذكرى : 225.

[5] منهم : صاحب المدارك 4 : 263 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 368.

[6] الفقيه 1 : 128 / 605 ، الوسائل 8 : 187 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست