responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 116

جملة من كتبه [1] ؛ للخبر [2].

لضعف هذه الأخبار عن المقاومة لتلك من وجوه عديدة ، مع ضعف ما عدا الصحيح منها أو قصوره سندا ، وضعفه دلالة بل الأخير أيضا كما لا يخفى على من راجعهما ، لتضمن الأول ما يدل على وروده في صورة الشك لا السهو فلا ينطبق على المدّعى ، وكذا الخبر ، لتضمنه لفظ الرجوع الظاهر في تدارك التشهد قبل الركوع.

هذا ، ويعارض الصحيح خصوص بعض النصوص : عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو » [3] ونحوه آخر [4] ، فتأمّل.

وأما الصحيح : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم » [5].

فليس فيه دلالة على ما ذهب إليه والد الصدوق ومتابعاه كما زعم في المختلف [6] ، بل هو على القول بوجوب التسليم ودخوله في الصلاة ـ كما هو‌


[1] نقله عن العماني في المختلف : 140 ، الشيخ في الاقتصاد : 267 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 189.

[2] التهذيب 2 : 158 / 622 ، الاستبصار 1 : 363 / 1376 ، الوسائل 4 : 406 أبواب التشهد ب 9 ح 4.

[3] التهذيب 2 : 155 / 607 ، الاستبصار 1 : 360 / 1365 ، الوسائل 6 : 366 أبواب السجود ب 14 ح 6.

[4] الفقيه 1 : 228 / 1008 ، التهذيب 2 : 152 / 598 ، الوسائل 6 : 365 أبواب السجود ب 14 ح 4.

[5] التهذيب 2 : 156 / 609 ، الاستبصار 1 : 360 / 1366 ، الوسائل 6 : 370 أبواب السجود ب 16 ح 1.

[6] المختلف : 131.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست