responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 115

( الثالث : من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة قضى ذلك بعد التسليم وسجد ) سجدتين ( للسهو ) على الأظهر الأشهر ، بل على وجوب قضاء التشهد ولزوم الإتيان بسجدتي السهو له بعده الإجماع في الخلاف [1] ؛ وهو الحجّة فيهما ؛ مضافا إلى الصحاح الصحاح المستفيضة وغيرها في الثاني وفي وجوب قضاء السجدة المنسية أيضا ، وقد تقدّم إلى جملة منها الإشارة.

وفيها الحجّة على من أفسد الصلاة بترك السجدة مطلقا كما عن العماني [2] ؛ للخبر [3].

أو إذا كانت من الركعتين الأوليين خاصة كما عن المفيد والتهذيب [4] ؛ للصحيح [5].

وعلى من أوجب قضاء السجدة قبل التسليم بعد ركوع الثانية إذا كانت من الأولى ، وإذا كانت من الثانية فبعد ركوع الثالثة ، وإذا كانت منها فبعد الرابعة ، وإذا كانت منها فبعد التسليم ، كما عن والد الصدوق [6] ؛ للرضوي [7].

وقريب منه عن المفيد في العزّية والإسكافي [8].

وعلى من لم يوجب سجدتي السهو للتشهد كما عن العماني والشيخ في‌


[1] الخلاف 1 : 453.

[2] نقله عنه في المختلف : 131.

[3] التهذيب 2 : 154 / 606 ، الاستبصار 1 : 359 / 1363 ، الوسائل 6 : 366 أبواب السجود ب 14 ح 5.

[4] المفيد في المقنعة : 145 ، التهذيب 2 : 154.

[5] الكافي 3 : 349 / 3 ، التهذيب 2 : 154 / 605 ، الاستبصار 1 : 360 / 1364 ، الوسائل 6 : 365 أبواب السجود ب 14 ح 3.

[6] نقله عنه في المختلف : 131.

[7] فقه الرضا 7 : 116 ، 117 ، المستدرك 4 : 461 أبواب السجود ب 12 ح 1.

[8] كما نقله عنهما في المختلف : 131.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست