اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 115
(
الثالث : من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة قضى ذلك بعد التسليم وسجد ) سجدتين ( للسهو ) على الأظهر الأشهر ، بل على وجوب قضاء التشهد ولزوم الإتيان
بسجدتي السهو له بعده الإجماع في الخلاف [1] ؛ وهو الحجّة فيهما ؛ مضافا إلى الصحاح الصحاح المستفيضة
وغيرها في الثاني وفي وجوب قضاء السجدة المنسية أيضا ، وقد تقدّم إلى جملة منها
الإشارة.
وفيها الحجّة على
من أفسد الصلاة بترك السجدة مطلقا كما عن العماني [2] ؛ للخبر [3].
أو إذا كانت من الركعتين الأوليين خاصة كما عن المفيد والتهذيب [4] ؛ للصحيح [5].
وعلى من أوجب قضاء
السجدة قبل التسليم بعد ركوع الثانية إذا كانت من الأولى ، وإذا كانت من الثانية
فبعد ركوع الثالثة ، وإذا كانت منها فبعد الرابعة ، وإذا كانت منها فبعد التسليم ،
كما عن والد الصدوق [6] ؛ للرضوي [7].