اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 117
المختار ـ شاذّ
مطروح ، أو محمول على كون المراد من التسليم فيه التسليم المستحب بعد الواجب وهو :
السلام عليكم ، وإطلاقه عليه شائع في الأخبار.
وأما على القول
باستحبابه فليس فيه منافاة لأخبار المسألة ، وبه صرّح جماعة كصاحبي المدارك
والذخيرة [1].
ويدل على قضاء
التشهد ـ مضافا إلى ما مرّ [2] ـ ما مرّ من عموم الأخبار بقضاء ما أخلّ به في الصلاة ،
وخصوص الصحيح الوارد فيه مطلقا [3] ، والخبر في التشهد الأول : « إذا قمت في الركعتين
الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض
في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمَّ تشهد التشهد
الذي فاتك » [4].
والقدح في الأوّل
بما مرّ ، ضعفه قد ظهر.
وفي الصحيح بظهوره
في التشهد الأخير ، وجهه غير معلوم بعد إطلاقه بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال ،
مع عدم ظهور قائل بهذا التفصيل كما قيل [5].
وفي الأخير بضعف
السند ، بل الدلالة ، لاحتمال التشهد فيه التشهد الذي في سجدتي السهو كما يشعر به
العطف بثمّ ، ويفهم من أخبار اُخر ومنها