responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 117

المختار ـ شاذّ مطروح ، أو محمول على كون المراد من التسليم فيه التسليم المستحب بعد الواجب وهو : السلام عليكم ، وإطلاقه عليه شائع في الأخبار.

وأما على القول باستحبابه فليس فيه منافاة لأخبار المسألة ، وبه صرّح جماعة كصاحبي المدارك والذخيرة [1].

ويدل على قضاء التشهد ـ مضافا إلى ما مرّ [2] ـ ما مرّ من عموم الأخبار بقضاء ما أخلّ به في الصلاة ، وخصوص الصحيح الوارد فيه مطلقا [3] ، والخبر في التشهد الأول : « إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمَّ تشهد التشهد الذي فاتك » [4].

والقدح في الأوّل بما مرّ ، ضعفه قد ظهر.

وفي الصحيح بظهوره في التشهد الأخير ، وجهه غير معلوم بعد إطلاقه بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال ، مع عدم ظهور قائل بهذا التفصيل كما قيل [5].

وفي الأخير بضعف السند ، بل الدلالة ، لاحتمال التشهد فيه التشهد الذي في سجدتي السهو كما يشعر به العطف بثمّ ، ويفهم من أخبار اُخر ومنها‌


[1] المدارك 4 : 243 ، الذخيرة : 374.

[2] من الإجماع المنقول في الخلاف. ( منه رحمه الله ).

[3] المتقدم في ص 111 الهامش 5.

[4] الكافي 3 : 357 / 7 ، التهذيب 2 : 344 / 1430 ، الوسائل 8 : 244 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2.

[5] قال به السبزواري في الذخيرة : 373.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست