responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 114

فوات الكل الموجب للقضاء بالنص ؛ مضافا إلى أن الإخلال بالجزء يستلزم الإخلال بالأمور به على وجهه ، فيبقى إطلاق الأمر به بحاله ، وفوات المحل لا يقتضي الصحة ، بل مقتضاه الفساد كما في كل جزء ، وثبوت الصحة في موارد من دون تدارك لا يستلزم ثبوتها في غيرها كذلك إلاّ بدليل ، وليس هنا إلاّ الإجماع ، ولا يستفاد منه سوى الصحة بمعنى الخروج عن شغل الذمة مع التدارك خاصة ، وأمّا من دونه فلا ، فقاعدة وجوب تحصيل البراءة اليقينية تقتضي لزوم التدارك كما ذكره الجماعة.

هذا مضافا إلى إطلاق الأخبار المتقدمة بقضاء ما أخلّ به في الصلاة من سجدة أو ركعة أو نحوها من الأجزاء المنسية. وخروج كثير من الأفراد منها غير قادح كما عرفته ولو كان الخارج أكثر ؛ لأن منعه عن حجية الباقي يختص بالعموم اللغوي دون الإطلاقي ، لاختصاص وجه المنع به دونه ، للاتفاق على قبوله التقييد إلى واحد.

هذا إن ذكرها بعد التسليم ، ولو ذكرها قبله وكانت من التشهد الأخير أتى بها قبله ثمَّ به.

وإن كانت من التشهد الأول وذكرها بعد الركوع فكما لو ذكرها بعد التسليم بلا خلاف كما في المنتهى [1] ، قال : وهل يجب سجود السهو؟ فيه تردّد أقربه الوجوب.

وإن ذكرها قبل الركوع قال فيه : فالوجه وجوب العود والجلوس للصلاة ، وهل تجب إعادة التشهد؟ الوجه : لا [2]. انتهى. وهو حسن.

واعلم : أنّ عدم وجوب سجدتي السهو في هذه المسائل ـ كما يقتضيه درجها في هذا القسم ـ ليس متفقا عليه ؛ لوقوع الخلاف فيه كما يأتي.


[1] المنتهى 1 : 415.

[2] المنتهى 1 : 415.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست