اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 113
المتقدمين ونحوهما
، والصحيح : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك
سهوا » [1].
وشموله الأركان
وغيرها ممّا لا يجب قضاؤه مع خروجها بالإجماع وغيره غير قادح ؛ إذ غايته كونه
مقيدا للإطلاق ، وهو لا يوجب خروج الباقي عن الحجية ، فتأمل.
هذا مع أني لم أجد في الحكم خلافا ، وبه صرّح بعض الأصحاب أيضا [2].
وإن كان السجدتين
بطل الصلاة ؛ لفوات الركن ، مع عدم التدارك ، للخروج من الصلاة بالتسليم.
واعلم أن ذكر حكم
السهو عن الركن هنا استطرادي وإلا فلا يرتبط بمفروض العبادة ( ومن ذكر أنه لم
يصلّ على النبي وآله : ) في التشهد
( بعد أن سلّم قضاهما ) على المشهور على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [3].
وردّ بأن التشهد
يقضى بالنص فكذا أبعاضه ؛ تسوية بين الجزء والكل [5].
ومنع التسوية
جماعة [6] ، معللين بأن الصلاة تقضى ولا يقتضي جميع أجزائها ، وكذا مجموع السجدة
الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ولا تقضى واجباتها منفردة.
ويمكن أن يقال :
إنّ الأصل يقتضي التسوية ؛ فإنّ فوات الجزء يستلزم
[1] التهذيب 2 :
350 / 1450 ، الوسائل 8 : 238 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 7.