responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 113

المتقدمين ونحوهما ، والصحيح : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » [1].

وشموله الأركان وغيرها ممّا لا يجب قضاؤه مع خروجها بالإجماع وغيره غير قادح ؛ إذ غايته كونه مقيدا للإطلاق ، وهو لا يوجب خروج الباقي عن الحجية ، فتأمل.

هذا مع أني لم أجد في الحكم خلافا ، وبه صرّح بعض الأصحاب أيضا [2].

وإن كان السجدتين بطل الصلاة ؛ لفوات الركن ، مع عدم التدارك ، للخروج من الصلاة بالتسليم.

واعلم أن ذكر حكم السهو عن الركن هنا استطرادي وإلا فلا يرتبط بمفروض العبادة ( ومن ذكر أنه لم يصلّ على النبي وآله : ) في التشهد ( بعد أن سلّم قضاهما ) على المشهور على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [3].

خلافا للحلّي فردّ شرعية القضاء ؛ لعدم النص [4].

وردّ بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه ؛ تسوية بين الجزء والكل [5].

ومنع التسوية جماعة [6] ، معللين بأن الصلاة تقضى ولا يقتضي جميع أجزائها ، وكذا مجموع السجدة الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ولا تقضى واجباتها منفردة.

ويمكن أن يقال : إنّ الأصل يقتضي التسوية ؛ فإنّ فوات الجزء يستلزم‌


[1] التهذيب 2 : 350 / 1450 ، الوسائل 8 : 238 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 7.

[2] كصاحب الحدائق 9 : 142.

[3] روض الجنان : 346.

[4] السرائر 1 : 257.

[5] انظر المختلف : 139 ، والذكرى : 221.

[6] منهم : الشهيد في الروضة 1 : 325 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 372 ، وصاحب الحدائق 9 : 145.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست