اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 108
للخبر : عن رجل
نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ، قال : « لا بأس بذلك » [1].
والتقريب ما مرّ
حتى في التأيّد بالصحيح والجواب عن ضعف السند.
(
الثاني : من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو ) أخذ
( في السورة ) أو تممها ولم يركع
( قرأ الحمد وأعادها ) أي تلك السورة
( أو غيرها ) من السور وجوبا إن قلنا بوجوبها ، وإلاّ فاستحبابا ؛ بلا خلاف يظهر ، بل
بالإجماع صرّح بعض من تأخر [2].
وللخبرين أحدهما
الموثق : عن الرجل يقوم فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ بالله من
الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع » [3].
وإنما يجب إعادة السورة محافظة على الترتيب بينها وبين الفاتحة ، الواجب اتفاقا
فتوى ورواية.
(
ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام ) منتصبا مطلقا ، وقيل : إن نسيه حال القيام ، وإلاّ فمنحنيا
إلى حدّ الراكع إن نسيه بعد الوصول إليه [4] ، وفيه نظر ( فركع ) بلا خلاف ، بل بالإجماع صرّح جمع [5] ؛ لإطلاق الأمر
وبقاء المحل ؛ مضافا إلى فحوى ما دلّ عليه في صورة الشك.
وفي الصحيح : «
إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا