responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 108

للخبر : عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ، قال : « لا بأس بذلك » [1].

والتقريب ما مرّ حتى في التأيّد بالصحيح والجواب عن ضعف السند.

( الثاني : من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو ) أخذ ( في السورة ) أو تممها ولم يركع ( قرأ الحمد وأعادها ) أي تلك السورة ( أو غيرها ) من السور وجوبا إن قلنا بوجوبها ، وإلاّ فاستحبابا ؛ بلا خلاف يظهر ، بل بالإجماع صرّح بعض من تأخر [2].

وللخبرين أحدهما الموثق : عن الرجل يقوم فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع » [3].

وإنما يجب إعادة السورة محافظة على الترتيب بينها وبين الفاتحة ، الواجب اتفاقا فتوى ورواية.

( ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام ) منتصبا مطلقا ، وقيل : إن نسيه حال القيام ، وإلاّ فمنحنيا إلى حدّ الراكع إن نسيه بعد الوصول إليه [4] ، وفيه نظر ( فركع ) بلا خلاف ، بل بالإجماع صرّح جمع [5] ؛ لإطلاق الأمر وبقاء المحل ؛ مضافا إلى فحوى ما دلّ عليه في صورة الشك.

وفي الصحيح : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا‌


[1] التهذيب 2 : 157 / 614 ، الوسائل 6 : 320 أبواب الركوع ب 15 ح 2.

[2] المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 131.

[3] التهذيب 2 : 147 / 574 ، الاستبصار 1 : 354 / 1340 ، الوسائل 6 : 89 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2.

والخبر الثاني : الكافي 3 : 347 / 2 ، الوسائل 6 : 88 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 1.

[4] قال به صاحب المدارك 4 : 234.

[5] منهم : صاحب المدارك 4 : 234 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 138.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست