اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 107
(
أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه ) حتى رفع الرأس ( أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع )
بلا خلاف أجده
إلاّ من الشيخ ; في الطمأنينتين
فقال بركنيتهما مدّعيا عليها الإجماع [1]. وهو شاذ ، ولعله لذا نفى عن خلافه الخلاف هنا جماعة [2] معربين عن دعوى
الإجماع ؛ وهو الحجة.
مضافا إلى الخبر :
عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ، قال : « تمّت صلاته » [3] ونحوه آخر سيذكر.
وهما دالاّن على
الحكم في الذكر ، ففي طمأنينته أولى ، ولا قائل بالفرق بينه وبين الطمأنينة الأخرى
، وكذا الرفع أيضا.
وضعف السند مجبور
بالعمل ؛ مضافا إلى التأيّد بالصحيح : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ،
والوقت ، والقبلة ، الركوع ، والسجود » [4].
(
والذكر في السجود ، أو السجود على ) أحد
( الأعضاء السبعة ) ما عدا الجبهة ، فإنّ نسيانها في السجدتين معا يوجب فوات الركن المبطل ، وفي
الواحدة يقتضي فواتها الموجب لإلحاقه بالقسم الثالث.
وإنما لم يستثنها الماتن لدلالة السياق عليه ، بناء على أنّ السجود لا يتحقق بدون
وضعها وإن وضعت باقي الأعضاء ، وعليه فيدخل عدم وضعها في كلية ترك السجدة التي
سيتعرض لها في القسم الثالث.
(
أو الطمأنينة فيه ) أي في السجود
( أو ) إكمال ( رفع الرأس منه ، أو
الطمأنينة في الرفع من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد ) بلا خلاف في شيء من ذلك.