responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 107

( أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه ) حتى رفع الرأس ( أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ) بلا خلاف أجده إلاّ من الشيخ ; في الطمأنينتين فقال بركنيتهما مدّعيا عليها الإجماع [1]. وهو شاذ ، ولعله لذا نفى عن خلافه الخلاف هنا جماعة [2] معربين عن دعوى الإجماع ؛ وهو الحجة.

مضافا إلى الخبر : عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ، قال : « تمّت صلاته » [3] ونحوه آخر سيذكر.

وهما دالاّن على الحكم في الذكر ، ففي طمأنينته أولى ، ولا قائل بالفرق بينه وبين الطمأنينة الأخرى ، وكذا الرفع أيضا.

وضعف السند مجبور بالعمل ؛ مضافا إلى التأيّد بالصحيح : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، الركوع ، والسجود » [4].

( والذكر في السجود ، أو السجود على ) أحد ( الأعضاء السبعة ) ما عدا الجبهة ، فإنّ نسيانها في السجدتين معا يوجب فوات الركن المبطل ، وفي الواحدة يقتضي فواتها الموجب لإلحاقه بالقسم الثالث.

وإنما لم يستثنها الماتن لدلالة السياق عليه ، بناء على أنّ السجود لا يتحقق بدون وضعها وإن وضعت باقي الأعضاء ، وعليه فيدخل عدم وضعها في كلية ترك السجدة التي سيتعرض لها في القسم الثالث.

( أو الطمأنينة فيه ) أي في السجود ( أو ) إكمال ( رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك.


[1] الخلاف 1 : 348.

[2] منهم : صاحب المدارك 4 : 232 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 368.

[3] التهذيب 2 : 157 / 612 ، الوسائل 6 : 320 أبواب الركوع ب 15 ح 1.

[4] الفقيه 1 : 225 / 991 ، التهذيب 2 : 152 / 597 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع ب 10 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست