اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 109
فاقض الذي فاتك » [1] وحمل على صورة
التذكر قبل فوات المحل بقرينة الإجماع على عدم قضاء الأركان بعده مطلقا.
(
وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر ) ذلك
( قبل ركوعه قعد فتداركه ) بلا خلاف في التشهد والسجدة الواحدة ، بل بالإجماع فيهما صرّح جماعة [2] ؛ وهو الحجة.
مضافا إلى الصحاح
المستفيضة ، منها : عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها
إذا ذكرها ولم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها
وليس عليه سهو » [3].
ومنها : عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : « إذا ذكر وهو
قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين وهو
جالس قبل أن يتكلم » [4].
وأما نسيان
السجدتين فكذلك أيضا على الأظهر الأشهر كما صرّح به جمع [5] ، بل عليه عامة
من تأخر كما صرّح به بعض [6] ؛ لبقاء المحل بدلالة تدارك السجدة الواحدة ؛ مضافا إلى
أصالة بقاء الصحة المؤيدة ـ زيادة على الشهرة العظيمة ـ بالصحيحة السابقة المتضمنة
لأنه لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة.
[1] الفقيه 1 :
228 / 1007 ، التهذيب 2 : 350 / 1450 ، الوسائل 8 : 238 أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب 23 ح 7.
[2] منهم : الشيخ
الطوسي في الخلاف 1 : 454 ، وصاحب المدارك 4 : 235.