responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 109

فاقض الذي فاتك » [1] وحمل على صورة التذكر قبل فوات المحل بقرينة الإجماع على عدم قضاء الأركان بعده مطلقا.

( وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر ) ذلك ( قبل ركوعه قعد فتداركه ) بلا خلاف في التشهد والسجدة الواحدة ، بل بالإجماع فيهما صرّح جماعة [2] ؛ وهو الحجة.

مضافا إلى الصحاح المستفيضة ، منها : عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » [3].

ومنها : عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : « إذا ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم » [4].

وأما نسيان السجدتين فكذلك أيضا على الأظهر الأشهر كما صرّح به جمع [5] ، بل عليه عامة من تأخر كما صرّح به بعض [6] ؛ لبقاء المحل بدلالة تدارك السجدة الواحدة ؛ مضافا إلى أصالة بقاء الصحة المؤيدة ـ زيادة على الشهرة العظيمة ـ بالصحيحة السابقة المتضمنة لأنه لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة.


[1] الفقيه 1 : 228 / 1007 ، التهذيب 2 : 350 / 1450 ، الوسائل 8 : 238 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 7.

[2] منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 454 ، وصاحب المدارك 4 : 235.

[3] الفقيه 1 : 228 / 1008 ، التهذيب 2 : 152 / 598 ، الوسائل 6 : 365 أبواب السجود ب 14 ح 4.

[4] الفقيه 1 : 231 / 1026 ، الوسائل 6 : 402 أبواب التشهد ب 7 ح 4.

[5] لم نعثر عليه ، وقد نسب إلى الشهرة في الروض : 344 ، والحدائق 9 : 136.

[6] المحقق السبزواري في الذخيرة : 371.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست