responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 106

لصاحبي المدارك والذخيرة [1] ؛ للجمع بين الأخبار.

لفقد التكافؤ ، مع عدم وضوح الشاهد عليه ، وقوة احتمال كونه إحداث قول غير جائز.

وحيث ثبت الإعادة بالاستدبار ثبت بغيره ؛ لعدم قائل بالفرق ، مضافا إلى عموم أدلة كونه من القواطع.

( وإن كان السهو عن غير ركن فمنه ما لا يوجب تداركا ) وهو الإتيان به بعد فواته ( ومنه ما يقتصر معه على التدارك ) خاصة ( ومنه ما يتدارك مع سجود السهو ) بعد التسليم.

( فالأول كمن نسي القراءة ) كلا أو بعضا حتى ركع ، بلا خلاف أجده إلاّ من ابن حمزة القائل بركنيتها [2]. وهو شاذّ كالصحيح الدالّ عليه [3] ؛ ولعلّه لذا نفى الخلاف عن خلافه هنا جماعة [4] ، معربين عن دعوى الإجماع عليه ، كما تقدّم نقله عن الشيخ ; في بحث القراءة مع تزييف هذا القول [5]. ونقول هنا : إن المعتبرة على ردّه زيادة على ما مرّ مستفيضة [6] ، وفيها الصحاح والموثّقات وغيرها ، معتضدة بالأصل وعمل الأصحاب.

( أو الجهر أو الإخفات ) في مواضعهما مطلقا ؛ لإطلاق الصحيحين الماضيين في بحثهما بأنه لا شي‌ء عليه إن أخلّ بهما ساهيا ، من دون تقييد له بالتذكر لهما في الركوع كما قيد به في القراءة على ما عرفته وستعرفه.


[1] المدارك 4 : 228 ، الذخيرة : 360.

[2] نقله عنه الفاضل المقداد في التنقيح 1 : 197 ، ولكنه قال في الوسيلة : 93 بعدم ركنيتها.

[3] التهذيب 2 : 146 / 573 ، الاستبصار 1 : 354 / 1339 ، الوسائل 6 : 88 أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 4.

[4] منهم : صاحب المدارك 4 : 231 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 368.

[5] انظر الخلاف 1 : 335 ، 409.

[6] الوسائل 6 : 90 أبواب القراءة في الصلاة ب 29.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست